responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 75

الفطر كالمسافر و المريض بعد القدوم و الصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، (1) و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و في معناه المغمى عليه.

[الثالث: الكفارة]

الثالث: الكفارة، و هي مخيّرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. و تجب الثلاثة في الإفطار بالمحرم على رأي. (2)

و كفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام. و كفارة الاعتكاف كرمضان، و في كفارة النذر المعين قولان. (3)

[فروع]

فروع:

[أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة]

أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة، و لا شي‌ء عليها.


قوله: (بل يستحبّ لهما و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر).

[1] و لو كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب، و مع الإخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب.

قوله: (و تجب الثلاثة في الإفطار بالمحرّم على رأي).

[2] أي: الأنواع الثلاثة، و هذا هو الأحوط، و إن كان الأشهر هو الواحدة، و لا فرق بين التحريم الأصلي و العارض.

قوله: (و في كفّارة النذر المعيّن قولان).

[3] الأحوط أنها كبرى، و التفصيل: بأن المنذور إن كان صوما فكبرى، و الا فصغرى أقوى، فإن أفطر بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى، و إلا فيحتمل الوجوب أيضا عملا بإطلاق النّص.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست