الفطر كالمسافر و المريض بعد القدوم و الصحة إذا أفطرا، بل يستحب
لهما، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، (1) و الكافر إذا أسلم، و
الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و في معناه المغمى عليه.
[الثالث: الكفارة]
الثالث:
الكفارة، و هي مخيّرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين
مسكينا. و تجب الثلاثة في الإفطار بالمحرم على رأي. (2)
و كفارة
قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام. و
كفارة الاعتكاف كرمضان، و في كفارة النذر المعين قولان. (3)
[فروع]
فروع:
[أ: المجنون إذا أكره
الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة]
أ:
المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة، و لا شيء عليها.
قوله: (بل يستحبّ
لهما و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر).
[1] و لو
كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب، و مع الإخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب.
قوله: (و تجب
الثلاثة في الإفطار بالمحرّم على رأي).
[2] أي:
الأنواع الثلاثة، و هذا هو الأحوط، و إن كان الأشهر هو الواحدة، و لا فرق بين
التحريم الأصلي و العارض.
قوله: (و في
كفّارة النذر المعيّن قولان).
[3] الأحوط
أنها كبرى، و التفصيل: بأن المنذور إن كان صوما فكبرى، و الا فصغرى أقوى، فإن أفطر
بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى، و إلا فيحتمل الوجوب أيضا
عملا بإطلاق النّص.