قوله: (و لو مات
و عليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها، و الّا فلا).
[3] أي: و
إن مات قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه، لأنّ التركة إن كانت على حكم مال الميّت
فواضح، و إن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تامّا، لتعلّق الدّين بها تعلّقه
بالرّهن.
و يحتمل-
قويا- القول بالوجوب مع الشرائط، لأنّ تعلّق الدّين بها أضعف