responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 12

و تسوم حولا.

[الرابع: أن لا تكون عوامل]

الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة، و في اشتراط الأنوثة قولان. (1)

[و أما الغلات فشروطها ثلاثة]

و أما الغلات فشروطها ثلاثة:

[الأول: النصاب]

الأول: النصاب.

[الثاني: بدو الصلاح]

الثاني: بدو الصلاح، و هو اشتداد الحب، و احمرار الثمرة و اصفرارها، و انعقاد الحصرم على رأي. (2)

[الثالث: تملك الغلّة بالزراعة]

الثالث: تملك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع و الاتهاب.

نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، و لو انتقلت اليه بعد بدون الصلاح فالزكاة على الناقل.

و لو مات و عليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، و الّا فلا، (3)


قوله: (و في اشتراط الأنوثة قولان).

[1] لا يشترط.

قوله: (الثّاني: بدو الصّلاح- إلى قوله- على رأي).

[2] هذا هو المشهور.

قوله: (و لو مات و عليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها، و الّا فلا).

[3] أي: و إن مات قبل بدو الصلاح فلا شي‌ء عليه، لأنّ التركة إن كانت على حكم مال الميّت فواضح، و إن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تامّا، لتعلّق الدّين بها تعلّقه بالرّهن.

و يحتمل- قويا- القول بالوجوب مع الشرائط، لأنّ تعلّق الدّين بها أضعف

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست