responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 42

إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الامام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن، و تعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.

و يتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ البيع فيه، و يتخير المشتري (1) في الباقي. و لو لم يؤد المالك من غيره، و لم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، و لو ادى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، و يحتمل ثبوته (2) لاحتمال استحقاق المدفوع، فيتبع الساعي المال.

[الباب الثاني: في زكاة الفطرة]

الباب الثاني: في زكاة الفطرة و فيه مطالب:

[الأول: المكلف]

الأول: المكلف، و هو كل كامل، حر، غني. فلا يجب على الطفل، و لا المجنون، و لا من أهلّ شوال و هو مغمى عليه، و لا العبد قنا كان، أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، (3)


قوله: (و يتخيّر المشتري).

[1] الظاهر أن تخيره مع جهله بالحال، لا مع علمه.

قوله: (و لو أدّى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، و يحتمل ثبوته.).

[2] هذا الاحتمال ضعيف، لأنّ الأصل عدم ظهور الاستحقاق، و لأنّ ظاهر اليد يدل على الملك، فلا يلتفت الى التجويز البعيد.

قوله: (أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا، لم يؤدّ شيئا).

[3] هذا هو الأصحّ، للرّواية [1] و لأنّهما رقيقان، و قيل: تجب فطرة المشروط


[1] الكافي 3: 542 حديث 4.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست