إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الامام من عين النصاب إذا
لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن، و تعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف
النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.
و يتبع
الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ البيع فيه، و يتخير المشتري (1) في الباقي.
و لو لم يؤد المالك من غيره، و لم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل
ملكه، و لو ادى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، و يحتمل ثبوته (2) لاحتمال استحقاق
المدفوع، فيتبع الساعي المال.
[الباب الثاني: في زكاة
الفطرة]
الباب
الثاني: في زكاة الفطرة و فيه مطالب:
[الأول: المكلف]
الأول:
المكلف، و هو كل كامل، حر، غني. فلا يجب على الطفل، و لا المجنون، و لا من أهلّ
شوال و هو مغمى عليه، و لا العبد قنا كان، أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا،
أو مطلقا لم يؤد شيئا، (3)