ج: يخرج
عن الحامل مما له مثل حامل، فان تعذر قوّم الجزاء حاملا.
[د: لو ضرب الحامل فألقته
ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا]
د: لو ضرب
الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا، (2) و لو ألقته حيا ثم
ماتا فدى كلا منهما بمثله، و لو عاشا من
استواؤهما في القيمة، إذا قتل كل منهما في الحرم.
و قد يستشكل
وجود الأهلي في الحرم، لأنّ الحمام لا يملك في الحرم و إن كان من الحل، فيدفع
بإمكان ذلك في القماري و الدباسي.
و التقييد
بقتله في الحرم للاحتراز عن القتل في الحل، و هو ظاهر في حمام الحرم، لأنه إذا قتل
في الحل لم تلزم به كفارة على المشهور.
أما الأهلي
فالظاهر أنّ الحال لا يتفاوت فيه، فيمكن قصر التقييد بالظرف على الحمام الحرمي
للاحتراز عن قتله في الحلّ، فلا يحتاج الى تكلف تصوير قتل الأهلي في الحرم لاختصاص
الشرط بالأخير، فيتحقق الحكم في الأول بقتل الأهلي خارج الحرم، و المراد بالقيمة إما
الدرهم، أو الفداء.
قوله: (لكن يشتري
بقيمة الحرمي علف لحمامه).
[1] و ليكن
قمحا، صرح به في الدروس[1]، و هو في بعض الأخبار[2]، و لو فقد
احتمل إجزاء مطلق العلف، لأنّ في بعض الأخبار (علف حمام الحرم بها)[3] و في بعضها
التخيير بينه و بين الصدقة بها[4]، و أما فداء
المملوك فلصاحبه كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (لو ضرب
الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا).
[2] أي:
مسقطا، فيدخل قيمة الحمل في ذلك، و لا يتعين فداء و إن كان الحمل يتحرك، إذ لا يعد
حيوانا إلّا بعد وضعه حيا.