responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 315

لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه. (1)

[ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل]

ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل، فان تعذر قوّم الجزاء حاملا.

[د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا]

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا، (2) و لو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، و لو عاشا من


استواؤهما في القيمة، إذا قتل كل منهما في الحرم.

و قد يستشكل وجود الأهلي في الحرم، لأنّ الحمام لا يملك في الحرم و إن كان من الحل، فيدفع بإمكان ذلك في القماري و الدباسي.

و التقييد بقتله في الحرم للاحتراز عن القتل في الحل، و هو ظاهر في حمام الحرم، لأنه إذا قتل في الحل لم تلزم به كفارة على المشهور.

أما الأهلي فالظاهر أنّ الحال لا يتفاوت فيه، فيمكن قصر التقييد بالظرف على الحمام الحرمي للاحتراز عن قتله في الحلّ، فلا يحتاج الى تكلف تصوير قتل الأهلي في الحرم لاختصاص الشرط بالأخير، فيتحقق الحكم في الأول بقتل الأهلي خارج الحرم، و المراد بالقيمة إما الدرهم، أو الفداء.

قوله: (لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه).

[1] و ليكن قمحا، صرح به في الدروس [1]، و هو في بعض الأخبار [2]، و لو فقد احتمل إجزاء مطلق العلف، لأنّ في بعض الأخبار (علف حمام الحرم بها) [3] و في بعضها التخيير بينه و بين الصدقة بها [4]، و أما فداء المملوك فلصاحبه كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا).

[2] أي: مسقطا، فيدخل قيمة الحمل في ذلك، و لا يتعين فداء و إن كان الحمل يتحرك، إذ لا يعد حيوانا إلّا بعد وضعه حيا.


[1] الدروس: 101.

[2] الكافي 4: 390 حديث 10.

[3] الكافي 4: 233 حديث 7، الفقيه 2: 171 حديث 751.

[4] الكافي 4: 395 حديث 1، التهذيب 5: 370 حديث 1289.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست