[2] لأن
قسمة الغنيمة باختيار الامام، و يملك الغانم بتخصيص الامام، و لا يتوقف على رضاه.
قوله: (و إن خص
به جماعة هو أحدهم و رضي.).
[3] إنما
قيده بالرضى هنا لأن الشركة عيب، فلا يلزمه الرضى بها، و الذي ينفذ فعل الامام له
و لا يتوقف على رضاه، إنما هو التعيين من الغنيمة لا جعله شريكا.
فان قلت:
فلو فعل الامام ذلك تعين عليه الرضى لعدم جواز مخالفته، قلت: لا بحث لنا في الإمام
عليه السلام، لأنه معصوم تجب طاعته، و كل ما يفعله فهو عين الحق، إنما البحث على
تقديرين:
أحدهما: إن
نائبه عليه السلام لو فعل ذلك باجتهاده توقف على الرضى.
الثاني: إن
الذي تقتضيه صحة النظر بالنسبة إلى المدارك الفقهية ما ذا؟
أيلزم
الامام عليه السلام أحد الغانمين بالرضى بالحق المشترك؟ فيقال: الذي يرشد إليه
الدليل العدم، لفقد ما يدل على ذلك من الشرع بنص أو إجماع، و تحقق الإلزام في أصل
الحق من الغنيمة لا يقتضي تحقق الإلزام في الرضى بالمشترك، و لسنا نحكم بالتوقف
على الرضى على تقدير إلزامه، و هو ظاهر.
قوله: (لو وطأ
الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه).