responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 410

و لا ينعتق على الثاني (1) إلّا أن يخصه الامام به فينعتق، (2) و إن خص به جماعة هو أحدهم و رضي (3) عتق عليه و لزمه نصيب الشركاء.

[و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر]

و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر


إياه في ملكه معتق، لأن اختيار السبب اختيار للمسبب، و إن كان لا يعلم ذلك، كما لو اشترى وكيل المالك له أباه بماله.

قوله: (و لا ينعتق على الثاني).

[1] أي: على القول بأنه ملك ان يملك.

قوله: (إلا أن يخصه الامام به فينعتق).

[2] لأن قسمة الغنيمة باختيار الامام، و يملك الغانم بتخصيص الامام، و لا يتوقف على رضاه.

قوله: (و إن خص به جماعة هو أحدهم و رضي.).

[3] إنما قيده بالرضى هنا لأن الشركة عيب، فلا يلزمه الرضى بها، و الذي ينفذ فعل الامام له و لا يتوقف على رضاه، إنما هو التعيين من الغنيمة لا جعله شريكا.

فان قلت: فلو فعل الامام ذلك تعين عليه الرضى لعدم جواز مخالفته، قلت: لا بحث لنا في الإمام عليه السلام، لأنه معصوم تجب طاعته، و كل ما يفعله فهو عين الحق، إنما البحث على تقديرين:

أحدهما: إن نائبه عليه السلام لو فعل ذلك باجتهاده توقف على الرضى.

الثاني: إن الذي تقتضيه صحة النظر بالنسبة إلى المدارك الفقهية ما ذا؟

أيلزم الامام عليه السلام أحد الغانمين بالرضى بالحق المشترك؟ فيقال: الذي يرشد إليه الدليل العدم، لفقد ما يدل على ذلك من الشرع بنص أو إجماع، و تحقق الإلزام في أصل الحق من الغنيمة لا يقتضي تحقق الإلزام في الرضى بالمشترك، و لسنا نحكم بالتوقف على الرضى على تقدير إلزامه، و هو ظاهر.

قوله: (لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست