و يجوز الدفع قبل النجم، (1) و لو صرفه في غيره ارتجع، إلّا أن
يدفع اليه من سهم الفقراء.
و يدفع
السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها اليه، و يجوز إعطاء سيد المكاتب. (2)
و الأقرب
جواز الإعتاق من الزكاة، و شراء الأب منها. (3)
[السادس: الغارمون]
السادس:
الغارمون، و هم المدينون في غير معصية، و الأقوى في المجهول حاله الاستحقاق، (4) و
له أن يدفع الى من أنفق في معصية من سهم الفقراء، ثم يقضي هو، و يجوز المقاصة.
و لو كان
الغارم ميتا جاز القضاء عنه (5) و المقاصة، و إن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه
حيا و ميتا، و المقاصة.
و لو صرف
ما أخذه في غير القضاء ارتجع، و يقبل قوله في الغرم