responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 32

و يجوز الدفع قبل النجم، (1) و لو صرفه في غيره ارتجع، إلّا أن يدفع اليه من سهم الفقراء.

و يدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها اليه، و يجوز إعطاء سيد المكاتب. (2)

و الأقرب جواز الإعتاق من الزكاة، و شراء الأب منها. (3)

[السادس: الغارمون]

السادس: الغارمون، و هم المدينون في غير معصية، و الأقوى في المجهول حاله الاستحقاق، (4) و له أن يدفع الى من أنفق في معصية من سهم الفقراء، ثم يقضي هو، و يجوز المقاصة.

و لو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه (5) و المقاصة، و إن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا و ميتا، و المقاصة.

و لو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، و يقبل قوله في الغرم


قوله: (قبل النجم).

[1] هو الفرض المضروب لمال الكتابة.

قوله: (و يجوز إعطاء سيّد المكاتب).

[2] مع الإذن و عدمه تمسكا بالعموم.

قوله: (و الأقرب جواز الإعتاق من الزّكاة، و شراء الأب منها).

[3] الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحق، و ما ورد في الكفارة محمول على إعطاء الفقير، ليشتري الرقبة و يعتقها عنه.

قوله: (و الأقوى في المجهول حاله الاستحقاق).

[4] هذا هو الأصحّ.

قوله: (و لو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه.).

[5] و لو كان له مال فالظاهر الجواز أيضا، لأنّه فقير، و التركة تنتقل إلى الوارث، و تعلق الدّين بها لا يمنع، إذ لا يخرج بذلك عن كونه فقيرا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست