responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 122

و يجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، و يجوز أمر الكبير بالصيام، (1) فان لم يوجد هدي، و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

و الولي هو ولي المال، و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، (2) و النفقة الزائدة (3) على الولي.

[الثاني: الحرية]

الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج و إن أذن مولاه، و لو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام، إلّا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا. (4)


قوله: (و يجوز أمر الكبير بالصيام).

[1] لأنّ الصّبي بالنسبة إلى الهدي فقير، إذ لا يجوز صرفه من ماله، و لا يتحتم من مال الولي، لأنّ له بدلا يتمّم به، و الانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك، لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) [1].

قوله: (و قيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل [2]).

[2] هذا القول قوي، و به رواية [3]، و قد اختاره في المختلف [4]، و عليه الفتوى.

قوله: (و النفقة الزائدة.).

[3] أي على نفقة الحضر.

قوله: (إلّا أن يدرك عرفة، أو المشعر معتقا).

[4] لا بدّ من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق، و الصّبي و المجنون إذا‌


[1] البقرة: 196.

[2] قاله الشهيد في الدروس: 82.

[3] التهذيب 5: 6 حديث 16، الاستبصار 2: 146 حديث 478.

[4] المختلف: 257.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست