خاتمة:
إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، و كذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن
يكون كامل العقل (1) مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال. و الأقرب اشتراط الحرية، و
الذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة، دون اختيارهم خاصة. (2)
و من العمل بالشرط، و عبارة التذكرة[1] و المنتهى[2] و كلام
الشيخ[3] ظاهر في مطلق الحربي، و ليس ببعيد، لأن تأمين الحربي سنة
و أزيد للمصلحة جائز، فيجوز أن يشترط عليه مال. و لو شبه ما عليه بالجزية لم
يستلزم كونه جزية حقيقة ليشترط كونه كتابيا.
و لو قال له
الإمام: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة، ثم قال:
أقمت لحاجة قبل قوله: قال في المنتهى: و لم تؤخذ منه الجزية، ثم حكى عن الشيخ قوة
صيرورته ذميّا، لأنه خالف الإمام[4][5]، و في هذا إشعار
بكونه كتابيا.
قوله: (بشرط أن
يكون كامل العقل.).
[1] و يشترط
أيضا أن يكون مجتهدا في أحكام الجهاد، لامتناع الحكم من غيره.
قوله: (و الأقرب
اشتراط الحرية و الذكورة فيمن يختاره الفريقان، أو الإمام خاصة دون اختيارهم
خاصة).
[2]
المتبادر من العبارة: أنهم لو اختاروا من يكون حكما، فان كان المختار هو الامام
وحده، بأن يرضوا باختياره، أو هم و الإمام جميعا اشترطت الحرية