responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 438

[خاتمة]

خاتمة: إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، و كذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل (1) مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال. و الأقرب اشتراط الحرية، و الذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة، دون اختيارهم خاصة. (2)


و من العمل بالشرط، و عبارة التذكرة [1] و المنتهى [2] و كلام الشيخ [3] ظاهر في مطلق الحربي، و ليس ببعيد، لأن تأمين الحربي سنة و أزيد للمصلحة جائز، فيجوز أن يشترط عليه مال. و لو شبه ما عليه بالجزية لم يستلزم كونه جزية حقيقة ليشترط كونه كتابيا.

و لو قال له الإمام: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة، ثم قال: أقمت لحاجة قبل قوله: قال في المنتهى: و لم تؤخذ منه الجزية، ثم حكى عن الشيخ قوة صيرورته ذميّا، لأنه خالف الإمام [4] [5]، و في هذا إشعار بكونه كتابيا.

قوله: (بشرط أن يكون كامل العقل.).

[1] و يشترط أيضا أن يكون مجتهدا في أحكام الجهاد، لامتناع الحكم من غيره.

قوله: (و الأقرب اشتراط الحرية و الذكورة فيمن يختاره الفريقان، أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة).

[2] المتبادر من العبارة: أنهم لو اختاروا من يكون حكما، فان كان المختار هو الامام وحده، بأن يرضوا باختياره، أو هم و الإمام جميعا اشترطت الحرية‌


[1] التذكرة 1: 419.

[2] المنتهى 2: 921.

[3] المبسوط 2: 16.

[4] المصدر السابق.

[5] المنتهى 2: 921.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست