responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 456

و لا تحتسب الضيافة من الدينار، (1) و يختص الدينار بأهل الفي‌ء، و الضيافة مشتركة (2) بين الطارقين من المسلمين و إن لم يجاهدوا.

[د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة]

د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة، (3) و إلّا فالأقرب الوجوب، (4) فلو و كلّ مسلما لأدائها لم يجز.

و تؤخذ منه قائما، و المسلم قاعدا، و يأمره بإخراج يده من جيبه و يطأطئ رأسه.


قوله: (و لا تحسب الضيافة من الدينار).

[1] لعل المراد: أن الضيافة لا تكون محسوبة من مال الجزية الذي ربما قدر بالدينار. و في حواشي شيخنا الشهيد حمل ذلك على تقدير الجزية بالدينار، و فيه بعد، لأنه قد سبق في كلامه أنه لا مقدّر لها سوى ما رآه الإمام.

قوله: (و يختص الدينار بأهل الفي‌ء، و الضيافة مشتركة.).

[2] هذا أيضا كالذي قبله، و قد يستفاد من هذه العبارة و التي قبلها: مغايرة الجزية للضيافة، مع أنه قد سبق في كلامه جواز الاقتصار عليها.

و يجاب بأنه قد سبق أيضا وجوب زيادتها على مقدار أقل الجزية ليتحقق الأمران معا، فإن الجزية لا تختص بنوع من الأموال كالنقد مثلا، بل كل ما يعد مالا يؤخذ عنها.

قوله: (الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة).

[3] قد ينظر في ذلك، بأن يكون الموجب للإهانة شي‌ء آخر، من شي‌ء منقول في السنة و نحوه‌

قوله: (و إلا فالأقرب الوجوب).

[4] مقتضاه: إنا إذا لم نجعله عدم العلم بالمقدار تجب الإهانة، و ليس بظاهر، لأنّا إذا لم نقل بذلك يمكن القول بأنه جريان أحكامنا عليهم كما هو مقالة‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست