responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 324

و لو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن. (1)

و في كسر قرني الغزال (2) نصف قيمته، و في كل واحد الربع، و في عينيه القيمة، و في كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.

[فروع]

فروع

[أ: لو صال عليه صيد فدفعه]

أ: لو صال عليه صيد فدفعه، و أدى دفعه الى القتل أو الجرح فلا


و يحتمل وجوب البقرة الأهلية و قيمة اللبن، فيكون الانسحاب لنظير الحكم. و الظاهر عدم الانسحاب لأنّ ذلك قياس لا نقول به. نعم يتضاعف الفداء الواجب على المحرم في الحل، و هو قيمة اللبن، لأنه مما لا نص فيه.

قوله: (أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن).

[1] هذا إذا لم يتمكن من إزالته حال الإحرام، فإن تمكن و قصر ضمن.

و مثله ما لو نصب شبكة محلا فاصطادت محرما.

و لو احتفر بئرا محلا، ثم أحرم و هو قادر على طمها، فان كانت معدة للماء أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الضمان بها، و لو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد كونها كالشبكة المنصوبة فيما قلناه.

قوله: (و في كسر قرني الغزال.).

[2] مستند ذلك كله النص [1]، و عمل معظم الأصحاب [2].

و قيل: يجب في الجميع الأرش، لأنّ في بعض رجال الرواية قولا، و اختاره في المختلف [3] و المنتهى [4] و الفتوى على المشهور.


[1] التهذيب 5: 387 حديث 1354.

[2] منهم: المفيد في المقنعة: 69، و الشيخ في المبسوط 1: 342، و ابن البراج في المهذب 1: 226، و سلار في المراسم: 122.

[3] المختلف: 280.

[4] المنتهى 2: 828.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست