و لو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا
فقتله محرما لم يضمن. (1)
و في كسر
قرني الغزال (2) نصف قيمته، و في كل واحد الربع، و في عينيه القيمة، و في كسر كل
يد أو كل رجل نصف القيمة.
[فروع]
فروع
[أ: لو صال عليه صيد فدفعه]
أ: لو صال
عليه صيد فدفعه، و أدى دفعه الى القتل أو الجرح فلا
و يحتمل وجوب البقرة الأهلية و قيمة اللبن، فيكون الانسحاب لنظير الحكم. و الظاهر
عدم الانسحاب لأنّ ذلك قياس لا نقول به. نعم يتضاعف الفداء الواجب على المحرم في
الحل، و هو قيمة اللبن، لأنه مما لا نص فيه.
قوله: (أو جعل في
رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن).
[1] هذا إذا
لم يتمكن من إزالته حال الإحرام، فإن تمكن و قصر ضمن.
و مثله ما
لو نصب شبكة محلا فاصطادت محرما.
و لو احتفر
بئرا محلا، ثم أحرم و هو قادر على طمها، فان كانت معدة للماء أو نحو ذلك، فالظاهر
عدم الضمان بها، و لو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد كونها كالشبكة المنصوبة فيما
قلناه.