responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 236

[د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت]

د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، و الأفضل تطهيرها.

[ه‌: لو وقعت في غير المرمى على حصاة]

ه‌: لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.

[و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع]

و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه (1) فرمية واحدة و إن تلاحقا في الوقوع، (2) و لو اتبع أحدهما الآخر فرميتان و إن اتفقا في الإصابة.

[المطلب الثاني: في الذبح]

المطلب الثاني: في الذبح و مباحثه أربعة:

[الأول: في أصناف الدماء]

الأول: في أصناف الدماء، اراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، و الكفارات، و المنذور و شبهه، و دم التحلل.

و الثاني: هدي القران، و الأضحية، و ما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره، (3) متطوعا بالحج أو مفترضا، (4) و لا يجب على غيره.


قوله: (و إن كان بيديه).

[1] أي: و إن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية [1] واحدة لاتحاد زمانهما.

قوله: (و إن تلاحقا في الوقوع).

[2] لأنّ الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الإصابة.

قوله: (فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).

[3] و قيل: لا يجب على المكي إذا تمتع [2]، و الحق الوجوب للعموم.

قوله: (متطوعا بالحج أو مفترضا).

[4] لا يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.


[1] في «س» و «ه‌»: فرميته.

[2] قاله الشيخ في المبسوط 1: 308.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست