ه: لو
وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
[و: يجب التفريق في الرمي
لا الوقوع]
و: يجب
التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه (1) فرمية واحدة و
إن تلاحقا في الوقوع، (2) و لو اتبع أحدهما الآخر فرميتان و إن اتفقا في الإصابة.
[المطلب الثاني: في الذبح]
المطلب
الثاني: في الذبح و مباحثه أربعة:
[الأول: في أصناف الدماء]
الأول: في
أصناف الدماء، اراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، و الكفارات، و
المنذور و شبهه، و دم التحلل.
و الثاني:
هدي القران، و الأضحية، و ما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا
كان أو غيره، (3) متطوعا بالحج أو مفترضا، (4) و لا يجب على غيره.
قوله: (و إن كان
بيديه).
[1] أي: و
إن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية[1] واحدة
لاتحاد زمانهما.
قوله: (و إن
تلاحقا في الوقوع).
[2] لأنّ
الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الإصابة.
قوله: (فهدي
التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).
[3] و قيل:
لا يجب على المكي إذا تمتع[2]، و الحق الوجوب
للعموم.
قوله: (متطوعا
بالحج أو مفترضا).
[4] لا
يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.