responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 64

و الناسي و المكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له. (1)

و يستحب السواك للصلاة، و لو بعد العصر بالرطب و غيره.

و يجوز مص الخاتم و شبهه، و مضغ الطعام، و ذوقه، و زق الطائر، و المضمضة للتبرد، و استنقاع الرجل في الماء، و يكره للمرأة و الخنثى. (2)

[المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار]

المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار، و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على اللّه و رسوله و أئمته عليهم السلام، و الارتماس على رأي (3) فيهما، و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، (4)


وجوب الكفارة. و لو لم يقصد، و نسي كون الإنزال بذلك من عادته، ففي الوجوب نظر، و كذا القول في التّخيل للجماع لو ترتب عليه الإنزال.

قوله: (بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له).

[1] أمّا الجاهل فلا كفّارة عليه للرّواية [1]، و في إلحاق الناسي به تردّد، من حيث أنّه غافل، و من أنّه مكلّف بالعلم مرة أخرى، و يمكن الفرق في أفراد الناسي بين من انقلب عليه الاعتقاد، و بين من علم أنّه قد كان حصل حكم المسألة، ثم زال عنه و لا يدري ما هو، فيجب على الثاني بخلاف الأوّل.

قوله: (و يكره للمرأة و الخنثى).

[2] و قيل: تفطر به، لأن قبلها يتحمّل الماء، و له منفذ إلى الجوف [2].

قوله: (عدا الكذب- إلى قوله:- على رأي).

[3] قد سبق الحكم.

قوله: (و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة

[4] و يكون طالعا وقت تناوله).

أي: وقت تناول المفطر.


[1] التهذيب 4: 208 حديث 603، الاستبصار 2: 82 حديث 249.

[2] قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 179، 183.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست