و الناسي و المكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له. (1)
و يستحب
السواك للصلاة، و لو بعد العصر بالرطب و غيره.
و يجوز مص
الخاتم و شبهه، و مضغ الطعام، و ذوقه، و زق الطائر، و المضمضة للتبرد، و استنقاع
الرجل في الماء، و يكره للمرأة و الخنثى. (2)
[المطلب الثاني: فيما يوجب
الإفطار]
المطلب
الثاني: فيما يوجب الإفطار، و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا
الكذب على اللّه و رسوله و أئمته عليهم السلام، و الارتماس على رأي (3) فيهما، و
الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، (4)
وجوب الكفارة. و لو لم يقصد، و نسي كون الإنزال بذلك من عادته، ففي الوجوب نظر، و
كذا القول في التّخيل للجماع لو ترتب عليه الإنزال.
قوله: (بخلاف
الجاهل للحكم و الناسي له).
[1] أمّا
الجاهل فلا كفّارة عليه للرّواية[1]، و في إلحاق الناسي
به تردّد، من حيث أنّه غافل، و من أنّه مكلّف بالعلم مرة أخرى، و يمكن الفرق في
أفراد الناسي بين من انقلب عليه الاعتقاد، و بين من علم أنّه قد كان حصل حكم
المسألة، ثم زال عنه و لا يدري ما هو، فيجب على الثاني بخلاف الأوّل.
قوله: (و يكره
للمرأة و الخنثى).
[2] و قيل:
تفطر به، لأن قبلها يتحمّل الماء، و له منفذ إلى الجوف[2].