ي: لو شرط
اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، (1) لتناوله من يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته أو لقوته،
و من لا يؤمن. و كل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه و بينهم.
و إذا رد
من له عشيرة لم نكرهه عليه، و لا نمنعه إن اختاره، و لا يمنع عنه من جاء ليرده و
نوصيه أن يهرب، فإذا هرب منهم و لم يكن في قبضة الامام لم يتعرض له. (2)
المرأة بما يثبت له المال.
قوله: (لو شرط
إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح).
[1] يحتمل
أن يريد بقوله: (مطلقا) وقوع الشرط مقيدا بالإطلاق الذي يقتضي عموم الإعادة، سواء
كان المعاد فيه يمنعونه، أم لا.
و يحتمل أن
يراد به: وقوع الشرط على الإطلاق، أي: معرى عن القيد، بأن شرط إعادة الرجال و لم
يقيد بمن يؤمن افتتانه و من لا يؤمن، و لا ريب في البطلان في الأول، لأنه صريح في
تناول من لا تجوز إعادته.
و أما
الثاني فيمكن القول بصحته و إن كان ظاهره يتناوله، لأنّ إطلاق العقود إنما ينزل
على الصحيح منها دون الفاسد، و البطلان قوي نظرا إلى أنّ (الرجال) لكونه جمعا
محلّى باللّام يتناول هذا الفرد و يندرج فيه، و التنزيل على إرادة ما سواه يحتاج
إلى مخصص.
قوله: (فإذا هرب
منهم، و لم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له).
[2] يفهم من
العبارة أنه لو كان في قبضة الإمام يتعرض له، و ليس كذلك فإنّ من هرب و غيره سواء
في التخلية بينهم و بينه.
و لعل
المراد: أنه كما لا يجب حمله لو كان في قبضة الإمام لا يجب التعرض له لو لم يكن في
قبضته.
إذا عرفت
هذا فهل يجوز التعرض له في هذه الحالة، و حمله في الأول؟
ينبغي أن لا
يجوز ذلك، لأنّ المشروط هو عدم المنع، و ما سواه حكم على المسلم بما