و: العبرة
بتقويم الجزاء وقت الإخراج، (2) و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، (3) و العبرة
في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، (4) و في قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام
الحج، و بمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
[ز: لو شك في كون المقتول
صيدا لم يضمن]
ز: لو شك
في كون المقتول صيدا لم يضمن.
[ح: يجب أن يحكم في التقويم
عدلان عارفان]
ح: يجب أن
يحكم في التقويم عدلان عارفان، و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فان كان عمدا لم
يجز (5)
[1] الإوزّة بكسر أوله، و فتح ثانيه، مع تشديد ثالثه مفتوحا. و هذا القول هو
الأصح، و تشهد له رواية ابن بابويه بأنّ في ذبح الطير شاة[1]، فيكون من
المنصوص. و توقف المصنف رحمه اللّه هنا، نظرا إلى أنه غير منصوص على عينه.
قوله: (و لو كان
أحدهما القاتل أو كلاهما، فان كان عمدا لم يجز).
[5] بشرط أن
يكون عدوانا، و إنما لم يجز لأنه فاسق بفعله.
و قد يقال:
إن هذا ليس من الكبائر، فيفسق فاعله.
[1]
قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 335: (دليل ابن بابويه رواية عبد اللّه بن
سنان)، و هذه الرواية لم نجدها في الفقيه، بل في التهذيب 5: 346 حديث 1201، و
الاستبصار 2: 201 حديث 682، و في الفقيه 2: 233 حديث 1117، الموجود رواية محمد بن
فضل عن أبي الحسن- عليه السلام-، و فيه: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل قتل
حمامة.