responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 318

شاة. (1)

[و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج]

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، (2) و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، (3) و العبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، (4) و في قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، و بمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.

[ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن]

ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.

[ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان]

ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فان كان عمدا لم يجز (5)


[1] الإوزّة بكسر أوله، و فتح ثانيه، مع تشديد ثالثه مفتوحا. و هذا القول هو الأصح، و تشهد له رواية ابن بابويه بأنّ في ذبح الطير شاة [1]، فيكون من المنصوص. و توقف المصنف رحمه اللّه هنا، نظرا إلى أنه غير منصوص على عينه.

قوله: (العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج).

[2] لأنه حينئذ وقت تحتم الوجوب، و هو وقت التعذر.

قوله: (و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف).

[3] لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية، فلا بد من لزوم شي‌ء معين، و هو البدل حينئذ.

قوله: (و العبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف).

[4] لأنه وقت لزومها الذمة.

قوله: (و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فان كان عمدا لم يجز).

[5] بشرط أن يكون عدوانا، و إنما لم يجز لأنه فاسق بفعله.

و قد يقال: إن هذا ليس من الكبائر، فيفسق فاعله.


[1] قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 335: (دليل ابن بابويه رواية عبد اللّه بن سنان)، و هذه الرواية لم نجدها في الفقيه، بل في التهذيب 5: 346 حديث 1201، و الاستبصار 2: 201 حديث 682، و في الفقيه 2: 233 حديث 1117، الموجود رواية محمد بن فضل عن أبي الحسن- عليه السلام-، و فيه: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل قتل حمامة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست