ج: في
الظبي شاة، فإن عجز قوّمها، و فض ثمنها على البر، و أطعم كل مسكين مدين.
و لا يجب
الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيام.
و في
الثعلب و الأرنب شاة، و قيل كالظبي. (1) و الإبدال على الترتيب على رأي. (2)
[د: في كسر كل بيضة من
النعام بكرة من الإبل]
د: في كسر
كل بيضة من النعام بكرة من الإبل (3) إذا تحرك فيها
قوله: (و في
الثعلب و الأرنب شاة، و قيل: كالظبي).
[1] المراد:
أنّهما كالظبي في الأبدال، على معنى أنه إذا عجز عن الشاة قوّمها، و فض ثمنها على
البر إلى آخره. و بعض الأصحاب اقتصر على الشاة[1]، و الأصح
الثاني، لظاهر الآية و الرواية[2]. و ربما قيل بأنه
ينتقل إلى الرواية العامة و هي: أنّ من وجب عليه شاة فلم يجد يطعم عشرة مساكين فان
عجز صام ثلاثة أيام[3]، و صحيحة محمد بن مسلم[4] تدل على
الأول، و العمل عليها.
قوله: (و الأبدال
على الترتيب على رأي).
[2] هذا
أحوط، و التخيير أقوى: (لظاهر الآية[5] و للرواية الصحيحة
الدالة على أنّ «أو» في القرآن للتخيير)[6] حيث وقع[7].