responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 307

[ج: في الظبي شاة]

ج: في الظبي شاة، فإن عجز قوّمها، و فض ثمنها على البر، و أطعم كل مسكين مدين.

و لا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيام.

و في الثعلب و الأرنب شاة، و قيل كالظبي. (1) و الإبدال على الترتيب على رأي. (2)

[د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل]

د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل (3) إذا تحرك فيها


قوله: (و في الثعلب و الأرنب شاة، و قيل: كالظبي).

[1] المراد: أنّهما كالظبي في الأبدال، على معنى أنه إذا عجز عن الشاة قوّمها، و فض ثمنها على البر إلى آخره. و بعض الأصحاب اقتصر على الشاة [1]، و الأصح الثاني، لظاهر الآية و الرواية [2]. و ربما قيل بأنه ينتقل إلى الرواية العامة و هي: أنّ من وجب عليه شاة فلم يجد يطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام [3]، و صحيحة محمد بن مسلم [4] تدل على الأول، و العمل عليها.

قوله: (و الأبدال على الترتيب على رأي).

[2] هذا أحوط، و التخيير أقوى: (لظاهر الآية [5] و للرواية الصحيحة الدالة على أنّ «أو» في القرآن للتخيير) [6] حيث وقع [7].

قوله: (بكرة من الإبل).

[3] في القاموس: هي الفتية من الإبل [8].


[1] منهم: ابن الجنيد و ابن أبي عقيل كما في المختلف: 273.

[2] التهذيب 5: 342 حديث 1184.

[3] التهذيب 5: 342 حديث 1186، 1187.

[4] التهذيب 5: 342 حديث 1184.

[5] المائدة: 95.

[6] ما بين القوسين في «ن».

[7] الكافي 4: 386 حديث 3.

[8] القاموس المحيط 1: 376 «بكر».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست