responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 40

خاصة، (1) و لو دفع الى وكيله و نوى حينئذ و نوى الوكيل حال الدفع أجزأ.

و لو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على اشكال، أقربه الاكتفاء بنية الوكيل، (2) و ولي الطفل و المجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.

[المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب]

المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب، إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك، و تبرأ ذمته حين القبض، و مع عدم هؤلاء، و المستحق، و إدراك الوفاة تجب الوصية بها.

و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا، (3) و لا حد للأكثر مع اتحاد الدفع.

و يشترط مع الكثرة عدم الاستغناء، و لو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده و إن استغنى به لا بغيره. (4)


[1] لو قيل بالإجزاء مطلقا، لأنّ الإمام ولي عام مطلقا، فيمكن توليه النيّة، و لو لا ذلك لم يصحّ توليته لها، إذا أخذها كرها.

قوله: (على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل).

[2] هذا أصحّ، لأن النيّة يجب أن تقارن الدفع الى الفقير، أو وكيله.

قوله: (و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا).

[3] الخلاف هنا في مقدار الأقل، و في كونه وجوبا أو استحبابا، و الأصحّ أنّ الأقل ما ذكره، و أنّه على وجه الاستحباب. و لو أخر قوله: (على رأي) عن قوله:

(استحبابا) لكان أولى.

قوله: (و ان استغنى به لا بغيره).

[4] احترز به عما لو كان استغنى بنمائه، أو بمال آخر، فلا يجوز الاحتساب، لكونه غنيا.

لكن يرد عليه ما لو استغنى به، لأنّ قيمته قد ارتفعت، بحيث يوفي قيمته

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست