خاصة، (1) و لو دفع الى وكيله و نوى حينئذ و نوى الوكيل حال الدفع
أجزأ.
و لو فقدت
نية أحدهما لم يجزئ على اشكال، أقربه الاكتفاء بنية الوكيل، (2) و ولي الطفل و
المجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
[المطلب الرابع: في بقايا
مباحث هذا الباب]
المطلب
الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب، إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو
الفقيه لم يضمن المالك، و تبرأ ذمته حين القبض، و مع عدم هؤلاء، و المستحق، و
إدراك الوفاة تجب الوصية بها.
و أقل ما
يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا، (3) و لا حد للأكثر مع
اتحاد الدفع.
و يشترط
مع الكثرة عدم الاستغناء، و لو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده و إن استغنى
به لا بغيره. (4)
[1] لو قيل بالإجزاء مطلقا، لأنّ الإمام ولي عام مطلقا، فيمكن توليه النيّة، و لو
لا ذلك لم يصحّ توليته لها، إذا أخذها كرها.
قوله: (على إشكال
أقربه الاكتفاء بنية الوكيل).
[2] هذا
أصحّ، لأن النيّة يجب أن تقارن الدفع الى الفقير، أو وكيله.
قوله: (و أقل ما
يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا).
[3] الخلاف
هنا في مقدار الأقل، و في كونه وجوبا أو استحبابا، و الأصحّ أنّ الأقل ما ذكره، و
أنّه على وجه الاستحباب. و لو أخر قوله: (على رأي) عن قوله:
(استحبابا)
لكان أولى.
قوله: (و ان
استغنى به لا بغيره).
[4] احترز
به عما لو كان استغنى بنمائه، أو بمال آخر، فلا يجوز الاحتساب، لكونه غنيا.
لكن يرد
عليه ما لو استغنى به، لأنّ قيمته قد ارتفعت، بحيث يوفي قيمته