أ:
الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون، (1) و لا في بلدة
ملكناها منهم قهرا أو صلحا، (2) فإن أحدثوا شيئا نقض، و لهم الاستمرار على ما كان
في الجميع، (3) و رم المستهدم منها، (4) و يكره للمسلم اجارة الرم.
و لو وجد
في بلد المسلمين كنيسة، و لم يعلم سبقها و لا تأخرها لم ينقض، لاحتمال أن تكون في
برية و اتصلت بعمارة المسلمين.
و لو
صالحونا على أن الأرض للمسلمين، و لهم السكنى و إبقاء الكنائس (5) جاز، و لو شرطنا
النقض جاز.
[2] أي: على
أن الأرض للمسلمين، و على رقابهم الجزية بدليل (ملكناها).
قوله: (و لهم
الاستمرار على ما كان في الجميع).
[3] أي: حتى
في التي مصّرها المسلمون، بأن كانت الكنيسة مثلا في فلاة، ثم دخلت في خطة[1] بلد
المسلمين، كما نبّه عليه فيما بعد.
قوله: (و رمّ
المستهدم منها).
[4] و هو
المشرف على الانهدام، و مثله المنهدم، لامتناع بقاء البناء مدة طويلة من دون
إصلاحه و مرمته.
قوله: (و لو
صالحونا على أنّ الأرض للمسلمين و لهم السكنى و إبقاء الكنائس.).
[5] هذا
كالبيان لما سبق إجماله، و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع، فإنّ منه الأرض
التي ملكناها بالصلح، و مقتضى ذلك: الاستمرار بها مطلقا، فتنبه
[1]
قال الجوهري: و الخطة بالكسر: الأرض يختطها الرجل لنفسه، و هو أن يعلم عليها علامة
بالخط ليعلم انه قد اختارها ليبنيها دارا، و منه خطط الكوفة و البصرة. انظر:
الصحاح (خطط) 3: 1123.