responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 461

[أ: الكنائس]

أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون، (1) و لا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، (2) فإن أحدثوا شيئا نقض، و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع، (3) و رم المستهدم منها، (4) و يكره للمسلم اجارة الرم.

و لو وجد في بلد المسلمين كنيسة، و لم يعلم سبقها و لا تأخرها لم ينقض، لاحتمال أن تكون في برية و اتصلت بعمارة المسلمين.

و لو صالحونا على أن الأرض للمسلمين، و لهم السكنى و إبقاء الكنائس (5) جاز، و لو شرطنا النقض جاز.


قوله: (في بلدة مصّرها المسلمون).

[1] مثل: الكوفة، و البصرة، و بغداد.

قوله: (و لا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا).

[2] أي: على أن الأرض للمسلمين، و على رقابهم الجزية بدليل (ملكناها).

قوله: (و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع).

[3] أي: حتى في التي مصّرها المسلمون، بأن كانت الكنيسة مثلا في فلاة، ثم دخلت في خطة [1] بلد المسلمين، كما نبّه عليه فيما بعد.

قوله: (و رمّ المستهدم منها).

[4] و هو المشرف على الانهدام، و مثله المنهدم، لامتناع بقاء البناء مدة طويلة من دون إصلاحه و مرمته.

قوله: (و لو صالحونا على أنّ الأرض للمسلمين و لهم السكنى و إبقاء الكنائس.).

[5] هذا كالبيان لما سبق إجماله، و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع، فإنّ منه الأرض التي ملكناها بالصلح، و مقتضى ذلك: الاستمرار بها مطلقا، فتنبه‌


[1] قال الجوهري: و الخطة بالكسر: الأرض يختطها الرجل لنفسه، و هو أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم انه قد اختارها ليبنيها دارا، و منه خطط الكوفة و البصرة. انظر: الصحاح (خطط) 3: 1123.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست