و تقوّم الجارية عليه و ولدها يوم سقوطه حيا، (1) إلّا ان كانت
قومت قبل الوضع (2) فلا يقوم الولد.
[ز: يجوز إتلاف ما يحتاج
إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار]
ز: يجوز
إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار، و قتل
الحيوان، لا مع عدم الحاجة. (3)
و الكتب
إن كانت مباحة كالطب و الأدب، لم يجز إتلافها
قوله: (و تقوّم
الجارية عليه، و ولدها يوم سقوطه حيّا).
[1] أما
تقويمها فلصيرورتها أم ولده، و أما ولدها فللحاقه بها و صيرورته حرّا، و أما
تقويمه يوم سقوطه فلأنه حينئذ يحكم عليه بكونه آدميا، و هو محل كونه مالا
بالاستقلال، و قد فوته عليهم. و لا يخفى أن حصته منه تسقط قيمتها.
و أما
التقييد بسقوطه حيّا، فلأنه لو سقط ميّتا فلا تقويم للام، لكن يلزم أرشها و تسقط
حصته.
[3] ظاهره
التحريم، و الكراهية أظهر، و قد صرح في المنتهى بكراهية قطع الأشجار، و في قتل
الحيوان قال: لا ينبغي[1]، و لا شك أن قتل الحيوان أغلظ من قطع
الأشجار، لكن التحريم لا يخلو من بعد، و إن كان في الحديث نهى النبي صلى اللّه
عليه و آله عن ذلك عند عدم الحاجة[2]، فإنه محمول على
الكراهية، لأن المتبادر في أمثال ذلك التأديب.