responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 412

و تقوّم الجارية عليه و ولدها يوم سقوطه حيا، (1) إلّا ان كانت قومت قبل الوضع (2) فلا يقوم الولد.

[ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار]

ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار، و قتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة. (3)

و الكتب إن كانت مباحة كالطب و الأدب، لم يجز إتلافها


قوله: (و تقوّم الجارية عليه، و ولدها يوم سقوطه حيّا).

[1] أما تقويمها فلصيرورتها أم ولده، و أما ولدها فللحاقه بها و صيرورته حرّا، و أما تقويمه يوم سقوطه فلأنه حينئذ يحكم عليه بكونه آدميا، و هو محل كونه مالا بالاستقلال، و قد فوته عليهم. و لا يخفى أن حصته منه تسقط قيمتها.

و أما التقييد بسقوطه حيّا، فلأنه لو سقط ميّتا فلا تقويم للام، لكن يلزم أرشها و تسقط حصته.

قوله: (إلّا إن كانت قوّمت قبل الوضع).

[2] لأنها حينئذ تقوّم مع الحمل.

قوله: (لا مع عدم الحاجة).

[3] ظاهره التحريم، و الكراهية أظهر، و قد صرح في المنتهى بكراهية قطع الأشجار، و في قتل الحيوان قال: لا ينبغي [1]، و لا شك أن قتل الحيوان أغلظ من قطع الأشجار، لكن التحريم لا يخلو من بعد، و إن كان في الحديث نهى النبي صلى اللّه عليه و آله عن ذلك عند عدم الحاجة [2]، فإنه محمول على الكراهية، لأن المتبادر في أمثال ذلك التأديب.


[1] المنتهى 2: 909.

[2] الكافي 5: 29، 30 حديث 8، 9، التهذيب 6: 138، 139 حديث 232، 233.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست