ك: لبس
السلاح اختيار على رأي، (2) و يجوز لبس المنطقة و شد الهميان على الوسط.
[الفصل الثاني: في الطواف]
الفصل
الثاني: في الطواف.
قد بينا
(3) أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما
القارن، و المفرد فيقدمان الوقوف عليه.
و في الطواف
مطالب:
[الأول: في واجباته]
الأول: في
واجباته، و هي أحد عشر:
[1] إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا، إلا مع الضرورة مثل: «أضح لمن أحرمت له»[1] أي: ابرز
للشمس، و مثل: «لا يظلل»[2] و غيرهما[3]، إلا أنّ
المصنف نقل الإجماع على جواز التظلل بالمحمل و نحوه إذا لم يكن فوق رأسه[4].
و نقل
المصنف[5] و الشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب و التظلل به إذا لم
يصر فوق الرأس[6]، و تردد في الحكم في الدروس[7]، و التحريم
أحوط.
قوله: (لبس
السلاح اختيارا على رأي).
[2] هذا هو
الأصح، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة[8].