responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 187

الظلال، و التظليل جالسا. (1)

[ك: لبس السلاح]

ك: لبس السلاح اختيار على رأي، (2) و يجوز لبس المنطقة و شد الهميان على الوسط.

[الفصل الثاني: في الطواف]

الفصل الثاني: في الطواف.

قد بينا (3) أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما القارن، و المفرد فيقدمان الوقوف عليه.

و في الطواف مطالب:

[الأول: في واجباته]

الأول: في واجباته، و هي أحد عشر:


[1] إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا، إلا مع الضرورة مثل: «أضح لمن أحرمت له» [1] أي: ابرز للشمس، و مثل: «لا يظلل» [2] و غيرهما [3]، إلا أنّ المصنف نقل الإجماع على جواز التظلل بالمحمل و نحوه إذا لم يكن فوق رأسه [4].

و نقل المصنف [5] و الشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب و التظلل به إذا لم يصر فوق الرأس [6]، و تردد في الحكم في الدروس [7]، و التحريم أحوط.

قوله: (لبس السلاح اختيارا على رأي).

[2] هذا هو الأصح، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة [8].

قوله: (قد بينا.).

[3] يريد بهذا: بيان وجه ذكر الطواف بعد الإحرام.


[1] الكافي 4: 350 حديث 2.

[2] الكافي 4: 351 حديث 6، التهذيب 5: 309 حديث 1060.

[3] الفقيه 2: 225 حديث 1095، التهذيب 5: 313 حديث 1075.

[4] المنتهى 2: 792.

[5] المنتهى 2: 792.

[6] الخلاف 1: 275 مسألة 119 كتاب الحج.

[7] الدروس: 107.

[8] الكافي 4: 347 حديث 4، الفقيه 2: 218 حديث 1004، التهذيب 5: 387 حديث 1351، 1352.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست