responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 97

و ينوي فيهما الوجوب (1) أيضا، و يتخير في تعيين القضاء. (2)

و لو اعتكف خمسة قيل: وجب السادس و لا يجب الخامس. (3) و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.

و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح و إن نذر نهار الثلاثة. (4)

و لو نذر النهار خاصة بطل النذر، و لو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.

[د: تكليف المعتكف و إسلامه]

د: تكليف المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، و يصح من المميز تمرينا.


قوله: (و ينوي فيهما الوجوب).

[1] إن أخرهما فواضح، و إن قدّمهما بقصد التوصّل إلى أداء ما في ذمّته فكذلك، و لو اعتكفهما بنيّة الندب فلا مانع أن يأتي بالثالث عما في ذمّته، إن لم يمنع من عليه صوم واجب من الصوم المندوب.

و يمكن أن يقال: قد تعيّن الثالث باعتكاف يومين، فلا يجزئ عما في الذمة لتحقق وجوبه بسبب آخر، فلا يتداخل السّببان، فيمكن فرضه في اليوم الثّاني.

قوله: (و يتخيّر في تعيين القضاء).

[2] يشكل عليه ما قلناه من تعيين الثالث عنه، لتعيينه بسبب آخر.

قوله: (و لو اعتكف خمسة قيل: وجب السّادس و لا يجب الخامس [1]).

[3] الأصحّ وجوب السّادس.

قوله: (و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصحّ و إن نذر نهار الثلاثة).

[4] خلافا للشّيخ رحمه اللّه [2]، و خلافه ضعيف.


[1] ذهب اليه الشيخ في النهاية: 171، و ابن الجنيد كما نقله عنه في إيضاح الفوائد 1: 254.

[2] المبسوط 1: 291.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست