و ينوي فيهما الوجوب (1) أيضا، و يتخير في تعيين القضاء. (2)
و لو
اعتكف خمسة قيل: وجب السادس و لا يجب الخامس. (3) و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو
يومين لم يصح.
و يشترط
التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح و إن نذر نهار الثلاثة. (4)
و لو نذر
النهار خاصة بطل النذر، و لو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
[د: تكليف المعتكف و
إسلامه]
د: تكليف
المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، و يصح من المميز تمرينا.
قوله: (و ينوي
فيهما الوجوب).
[1] إن
أخرهما فواضح، و إن قدّمهما بقصد التوصّل إلى أداء ما في ذمّته فكذلك، و لو
اعتكفهما بنيّة الندب فلا مانع أن يأتي بالثالث عما في ذمّته، إن لم يمنع من عليه
صوم واجب من الصوم المندوب.
و يمكن أن يقال:
قد تعيّن الثالث باعتكاف يومين، فلا يجزئ عما في الذمة لتحقق وجوبه بسبب آخر، فلا
يتداخل السّببان، فيمكن فرضه في اليوم الثّاني.
قوله: (و يتخيّر
في تعيين القضاء).
[2] يشكل
عليه ما قلناه من تعيين الثالث عنه، لتعيينه بسبب آخر.
قوله: (و لو
اعتكف خمسة قيل: وجب السّادس و لا يجب الخامس[1]).