responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 453

من يضاف، و قدر القوت و الأدم، و علف الدواب و جنسه. (1)

و ينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم، و كنائسهم و منازلهم. (2)

و ليس لنا إخراج أرباب المنازل و إن ضاقت عنا، و حينئذ من سبق الى منزل فهو أولى. (3)

[فروع]

فروع:

[أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما]

أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين، و على الغني ثمانية و أربعين.


الجزية، و لم أظفر في ذلك بشي‌ء نفيا و لا إثباتا.

و لا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط، و قوله عليه السلام: «الضيافة ثلاثة أيام» [1] محمول على الضيافة المعتادة، و تلك لا شرط فيها.

قوله: (و قدر القوت و الأدم و علف الدواب و جنسه).

[1] أي: جنس كل واحد من ذلك.

قوله: (و ينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم و كنائسهم و منازلهم).

[2] أي: فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات، و هذا على طريق الاستحباب على الظاهر، فيجوز النزول مطلقا. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال، و يؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس و تعليتها.

قوله: (و حينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى).

[3] أي: و حين ضيق المنازل عنا إلى آخره، و وجه الأولوية: أنها كالربط حينئذ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها، فمن سبق إلى منزل كان أولى. و لو قام و ترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها، و قال الشيخ: يقرع [2]، و الأصح


[1] الكافي 6: 283 حديث 2.

[2] المبسوط 2: 39.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست