قوله: (و ينبغي
أن يكون النزول في فاضل بيعهم و كنائسهم و منازلهم).
[2] أي:
فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات، و هذا على طريق الاستحباب على الظاهر، فيجوز
النزول مطلقا. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال، و يؤمرون بتوسعة أبواب
الكنائس و تعليتها.
قوله: (و حينئذ
من سبق إلى منزل فهو أولى).
[3] أي: و
حين ضيق المنازل عنا إلى آخره، و وجه الأولوية: أنها كالربط حينئذ، لاستواء
المسلمين في جواز النزول فيها، فمن سبق إلى منزل كان أولى. و لو قام و ترك متاعه
مريدا للعود فالأولوية بحالها، و قال الشيخ: يقرع[2]، و الأصح