responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 476

[و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه]

و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية (1) ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه، لأن المهر للحيلولة و لم يحل بينهما، و إن أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه كان له المطالبة، لحصول الحيلولة.

و لو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام، و ليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.

[ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه]

ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها و يحكم بحريتها.

و إن كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها، و إلّا فلسيده، (2)


قلنا: لا دلالة لها على ذلك إلّا بضميمة خارجية، فإن تحققت أمكن القول بأنها رجعة، لأنها حينئذ كناية [1].

قوله: (فجاء زوجها، و أسلم في العدة الرجعية).

[1] تسمية هذه العدة رجعية مجاز من حيث أنّ الزوج لو أسلم فيها لكان أحق بالزوجة، فكان إسلامه قبل العدة رجعة، أو من حيث أنه لو وقع الطلاق في مثل هذه لكان مستحقا للرجعة.

و الأول أولى، لأنها لو كانت مطلقة اثنتين عندنا مثلا، ثم اختلف الدين لكان أحق بها إذا أسلم في العدة، فإن عدة اختلاف الدين لا تنقسم إلى البائن و الرجعي. و دلّ بإسلامه في العدة على أنها لو لم تكن ذات عدة كغير المدخول بها ليست كذلك، فإنها تبين بمجرد إسلامها.

قوله: (و الا فلسيده).

[2] أي: و إن لم يكن الزوج حرا فالمطالبة بالمهر لسيده، لأنّ المال حق للسيد لا له، لكن لا يدفع إليه إلا إذا حضر الزوج و طالب بالزوجة، لأنه للحيلولة بينها و بين الزوج، فإذا حضر الزوج و طالب ثبتت المطالبة بالمهر للمولى، فيعتبر‌


[1] في «ن»: كتابية.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست