responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 301

[الفصل الثالث: في كفارات الإحرام]

الفصل الثالث: في كفارات الإحرام و فيه مطالب:

[الأول: الصيد]

الأول: الصيد و فيه مباحث:

[الأول: يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري]

الأول: يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري، و لا كفارة في قتل السباع ماشية و طائرة، (1) و روي في الأسد إذا لم يرده كبش. (2)


يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي، و يواعدهم أيضا لنحره، و إذا حضر الوعد تحلل. ففي العبارة قصور ما. و العمل على الروايات الدالة على ذلك [1]، و خلاف ابن إدريس ضعيف [2].

قوله: (ماشية و طائرة).

[1] أي: بنوعيها ما يمشي منها، و ما يطير. و يلوح من هذه العبارة و ما قبلها أنّ قتل السّباع كلها محرم، و حكاه في الدروس قولا عن الحلبي [3]، و تشهد له رواية معاوية بن عمار [4]، لكن قول المصنف و الجماعة: لو أدخل شيئا من السّباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه، يؤذن بأنها لا تعد صيدا.

قوله: (و روي في الأسد إذا لم يرده كبش).

[2] أي: إذا كان لا يريد القاتل، فان أراده فلا شي‌ء قطعا، لأنه يدفع عن نفسه، و الرواية ضعيفة [5]، و حملها على الاستحباب هو الوجه.


[1] الكافي 4: 540 حديث 3، 4، الفقيه 2: 306 حديث 1517، التهذيب 5: 424، 425 حديث 1472- 1474.

[2] السرائر: 151.

[3] الدروس: 99.

[4] الكافي 4: 363 حديث 2، علل الشرائع: 458 حديث 2، التهذيب 5: 365 حديث 1273.

[5] الكافي 4: 237 حديث 26، التهذيب 5: 366 حديث 1275، الاستبصار 2: 208 حديث 712.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست