الأول:
يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري، و لا كفارة في قتل السباع ماشية و طائرة، (1)
و روي في الأسد إذا لم يرده كبش. (2)
يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي، و يواعدهم أيضا لنحره، و إذا حضر الوعد
تحلل. ففي العبارة قصور ما. و العمل على الروايات الدالة على ذلك[1]، و خلاف
ابن إدريس ضعيف[2].
قوله: (ماشية و
طائرة).
[1] أي:
بنوعيها ما يمشي منها، و ما يطير. و يلوح من هذه العبارة و ما قبلها أنّ قتل
السّباع كلها محرم، و حكاه في الدروس قولا عن الحلبي[3]، و تشهد له
رواية معاوية بن عمار[4]، لكن قول المصنف و الجماعة: لو أدخل شيئا من
السّباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه، يؤذن بأنها لا تعد صيدا.
قوله: (و روي في
الأسد إذا لم يرده كبش).
[2] أي: إذا
كان لا يريد القاتل، فان أراده فلا شيء قطعا، لأنه يدفع عن نفسه، و الرواية ضعيفة[5]، و حملها
على الاستحباب هو الوجه.
[1]
الكافي 4: 540 حديث 3، 4، الفقيه 2: 306 حديث 1517، التهذيب 5: 424، 425 حديث
1472- 1474.