responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 475

[ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان]

ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام (1) لم ترد لجواز الافتنان، و لا المهر الى أن تبلغ، فان بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر، و إلّا ردت هي.

[ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد]

ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد، لأنها بحكم المسلم، فيجب أن تتوب أو تحبس، و يرد عليه المهر للحيلولة. (2)

[د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شي‌ء له]

د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شي‌ء له، و إن مات أحدهما بعد المطالبة (3) أعيد عليه أو على وارثه.

[ه‌: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة]

ه‌: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة، لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة. (4)


و هو: الحيلولة بالإسلام.

قوله: (لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام).

[1] المراد بها: نطقت بما يقتضيه، و عبّر بالوصف لأن الإسلام متعذر في حقها، فلم يبق إلا نطقها بألفاظه الذي هو: عبارة عن وصفها إيّاه.

قوله: (و يرد عليه المهر للحيلولة).

[2] أي: للحيلولة المعهودة، و هي حيلولة الإسلام بينه و بينها، لأنّ إسلامها هو الذي جعلها بعد الارتداد بحكم المسلمين، بمعنى: أنّ كثيرا من أحكام المسلمين يجري عليها.

قوله: (فإن مات أحدهما بعد المطالبة.).

[3] للاستحقاق بالمطالبة.

قوله: (و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة).

[4] اشترط المراجعة في المطالبة لأنه بعد الطلاق لا يستحق المطالبة بها، لأنّ الطلاق يوجب التفريق و المباعدة و إن كان رجعيا، فكيف يستحق معه المطالبة؟

فإن قيل: لم لا تكون المطالبة رجعية؟

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست