[ب: لو قدمت
صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان]
ب: لو
قدمت صغيرة فوصفت الإسلام (1) لم ترد لجواز الافتنان، و لا المهر الى أن تبلغ، فان
بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر، و إلّا ردت هي.
[ج: لو قدمت مسلمة، فجاء
زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد]
ج: لو
قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد، لأنها بحكم المسلم، فيجب أن تتوب
أو تحبس، و يرد عليه المهر للحيلولة. (2)
[د: لو جاء زوجها يطلبها
فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شيء له]
د: لو جاء
زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شيء له، و إن مات أحدهما بعد المطالبة
(3) أعيد عليه أو على وارثه.
[ه: لو قدمت مسلمة فطلقها
بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة]
ه: لو
قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة، لزوال
الزوجية فتزول الحيلولة، و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة. (4)
و هو: الحيلولة بالإسلام.
قوله: (لو قدمت
صغيرة فوصفت الإسلام).
[1] المراد
بها: نطقت بما يقتضيه، و عبّر بالوصف لأن الإسلام متعذر في حقها، فلم يبق إلا
نطقها بألفاظه الذي هو: عبارة عن وصفها إيّاه.
قوله: (و يرد
عليه المهر للحيلولة).
[2] أي:
للحيلولة المعهودة، و هي حيلولة الإسلام بينه و بينها، لأنّ إسلامها هو الذي جعلها
بعد الارتداد بحكم المسلمين، بمعنى: أنّ كثيرا من أحكام المسلمين يجري عليها.