ح: إدخال
الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه و بين البيت لم يصح.
[ط: الطواف بين البيت و
المقام]
ط: الطواف
بين البيت و المقام، (1) فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
[ي: رعاية العدد]
ي: رعاية
العدد، فلو نقص عن سبعة و لو شوطا، أو بعضه و لو خطوة لم يصح. و لو زاد على طواف
الفريضة عمدا بطل، و لو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، (2) و لو كان بعده
استحب إكمال أسبوعين، (3) و صلى للفريضة أولا، و للنافلة بعد السعي.
و يكره
الزيادة عمدا في النافلة، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.
و الأول هو السابق إلى الفهم من العبارة، و إن كان ارتكاب المس في موازاة
الشاذروان لا يخلو من تجوز.
قوله: (الطواف
بين البيت و المقام.).
[1] و كذا
يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الأخبار[1]، حتى من
جانب الحجر، لما علم أنه من البيت.
قوله: (قطع إن
ذكر قبل بلوغه الركن).
[2] المراد
به: العراقي، و في رواية أبي كهمش، عن الصادق عليه السلام: «إن ذكر قبل أن يأتي
الركن فليقطعه»[2]. و فسره بعض الأصحاب بالشامي.
قوله: (استحب
إكمال أسبوعين).
[3] فيمكن
أن يقال: ينوي للثاني من الآن، و لا بعد في أن يؤثر فيما مضى، أو يكتفي بنية
الأول، و هو بعيد.
[1]
الكافي 4: 413 حديث 1، التهذيب 5: 108 حديث 351.
[2] الكافي
4: 418 حديث 10، التهذيب 5: 113 حديث 367، الاستبصار 2: 219 حديث 753.