responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 193

[ح: إدخال الحجر في الطواف]

ح: إدخال الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه و بين البيت لم يصح.

[ط: الطواف بين البيت و المقام]

ط: الطواف بين البيت و المقام، (1) فلو أدخل المقام فيه لم يصح.

[ي: رعاية العدد]

ي: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة و لو شوطا، أو بعضه و لو خطوة لم يصح. و لو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، و لو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، (2) و لو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، (3) و صلى للفريضة أولا، و للنافلة بعد السعي.

و يكره الزيادة عمدا في النافلة، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.


و الأول هو السابق إلى الفهم من العبارة، و إن كان ارتكاب المس في موازاة الشاذروان لا يخلو من تجوز.

قوله: (الطواف بين البيت و المقام.).

[1] و كذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الأخبار [1]، حتى من جانب الحجر، لما علم أنه من البيت.

قوله: (قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن).

[2] المراد به: العراقي، و في رواية أبي كهمش، عن الصادق عليه السلام: «إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه» [2]. و فسره بعض الأصحاب بالشامي.

قوله: (استحب إكمال أسبوعين).

[3] فيمكن أن يقال: ينوي للثاني من الآن، و لا بعد في أن يؤثر فيما مضى، أو يكتفي بنية الأول، و هو بعيد.


[1] الكافي 4: 413 حديث 1، التهذيب 5: 108 حديث 351.

[2] الكافي 4: 418 حديث 10، التهذيب 5: 113 حديث 367، الاستبصار 2: 219 حديث 753.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست