responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 255

[المطلب الثالث: في الحلق و التقصير]

المطلب الثالث: في الحلق و التقصير، و يجب بعد الذبح.

أما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل (1) خصوصا للملبّد و الصرورة، (2) و لا يتعين عليهما على رأي. (3)

و يجب على المرأة التقصير، و يحرم الحلق و في إجزائه نظر. (4)

و يجزئ في التقصير قدر الأنملة. (5)


قوله: (و الحلق أفضل).

[1] أي: أفضل الواجبين المخير فيهما.

قوله: (خصوصا للملبد و الصرورة).

[2] الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة، قال في التذكرة: و تلبيد الشعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا، و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ [1].

قوله: (و لا يتعين عليهما على رأي).

[3] الأصح أنه لا يتعين عليهما، لظاهر الآية [2].

قوله: (و يجب على المرأة التقصير- إلى قوله:- و في إجزائه نظر).

[4] الأصح أنه لا يجزئ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الأبعاض.

قوله: (و يجزئ في التقصير قدر الأنملة).

[5] بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا، لإطلاق الأخبار [3]، و به صرح في المنتهى [4].


[1] التذكرة 1: 390.

[2] الفتح: 27.

[3] الكافي 4: 439 حديث 4- 6، الفقيه 2: 238 حديث 1136، 1138، التهذيب 5: 162 حديث 542، 543، الاستبصار 2: 244 حديث 851، 852.

[4] المنتهى 2: 763.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست