[المطلب الثالث: في الحلق و التقصير]
المطلب الثالث: في الحلق و التقصير، و يجب بعد الذبح.
أما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل (1) خصوصا للملبّد و الصرورة، (2) و لا يتعين عليهما على رأي. (3)
و يجب على المرأة التقصير، و يحرم الحلق و في إجزائه نظر. (4)
و يجزئ في التقصير قدر الأنملة. (5)
[1] أي: أفضل الواجبين المخير فيهما.
قوله: (خصوصا للملبد و الصرورة).
[2] الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة، قال في التذكرة: و تلبيد الشعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا، و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ [1].
قوله: (و لا يتعين عليهما على رأي).
[3] الأصح أنه لا يتعين عليهما، لظاهر الآية [2].
قوله: (و يجب على المرأة التقصير- إلى قوله:- و في إجزائه نظر).
[4] الأصح أنه لا يجزئ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الأبعاض.
قوله: (و يجزئ في التقصير قدر الأنملة).
[5] بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا، لإطلاق الأخبار [3]، و به صرح في المنتهى [4].
[2] الفتح: 27.
[3] الكافي 4: 439 حديث 4- 6، الفقيه 2: 238 حديث 1136، 1138، التهذيب 5: 162 حديث 542، 543، الاستبصار 2: 244 حديث 851، 852.
[4] المنتهى 2: 763.