responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 48

و تجب النية، فإن أخل بها لم تجزئه، و يشترط قصد التعيين، (1) و الوجوب أو الندب، و التقرب الى اللّه تعالى.

[المطلب الثالث: في الواجب]

المطلب الثالث: في الواجب، و هو صاع مما يقتات غالبا (2) كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و اللبن، و الأقط، و الدقيق و الخبز أصلان. (3)


قوله: (و يشترط قصد التعيين).

[1] أي: كونها زكاة فطرة عن أناس معيّنين، و لو بوجه يأبى دخول غيرهم معهم.

و لا بدّ من نية الأداء في الوقت، و القضاء في خارجه لأنّها مؤقتة، و على رأي المصنّف يراعى العزل و عدمه بعد الوقت، فينوي الأداء دائما في الأوّل، و القضاء في الثّاني.

فائدة: لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالأداء أجزأ إيقاعه بأيّ وجه كان، و بأيّ نية كانت، لأنّه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه، لأنّه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليه السّلام: «و انّما لكل امرئ ما نوى» [1] [2].

قوله: (مما يقتات غالبا).

[2] أعمّ من قوت المخرج ببلده، و غيره من البلاد على الأصحّ.

قوله: (و الدّقيق و الخبز أصلان).

[3] لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز، لأنّ فيه أجزاء مائية، و لأنّه ليس بواحد من الأنواع، أمّا الدّقيق فأصل.


[1] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

[2] هذه الفائدة لم ترد في «س».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست