responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 46

[ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها]

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، و إلّا فلا. (1)

[ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه]

ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال. (2)

[يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة]

يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة، و كذا المرهون، و المغصوب، و الضال و إن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.

[يب: نفقة زوجة العبد على مولاه]

يب: نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها.

[المطلب الثاني: في وقتها]

المطلب الثاني:

في وقتها، و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلّا قرضا. و يجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، (3) و يحرم بعده. (4)


قوله: (إن جعلنا النفقة لها، و إلّا فلا).

[1] لا وجه لهذا التفريع، بل يجب مطلقا، لأنّها من عياله.

قوله: (ففي اختصاصه بالفطرة إشكال).

[2] لا اختصاص، لأنّها دائرة مع الحرية و الملك.

قوله: (و يجوز تأخيرها، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد).

[3] هذا مورد الرّواية [1]، و قال بعض الأصحاب: إنّ وقتها من أوّل يوم الفطر [2].

قوله: (و يحرم بعده).

[4] أي و يحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، و تذكير الضمير بتأويل بعد ذلك، لكن يشكل عليه أنّ المحرّم تأخيرها عن الزّوال، و ليس في العبارة ما يدلّ عليه.


[1] الكافي 4: 170 حديث 1، التهذيب 4: 71 حديث 193، الاستبصار 2: 44 حديث 143.

[2] منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 199، و الشيخ في المبسوط 1: 242، و النهاية: 191.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست