[ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها]
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، و إلّا فلا. (1)
[ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه]
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال. (2)
[يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة]
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة، و كذا المرهون، و المغصوب، و الضال و إن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
[يب: نفقة زوجة العبد على مولاه]
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها.
[المطلب الثاني: في وقتها]
المطلب الثاني:
في وقتها، و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلّا قرضا. و يجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، (3) و يحرم بعده. (4)
[1] لا وجه لهذا التفريع، بل يجب مطلقا، لأنّها من عياله.
قوله: (ففي اختصاصه بالفطرة إشكال).
[2] لا اختصاص، لأنّها دائرة مع الحرية و الملك.
قوله: (و يجوز تأخيرها، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد).
[3] هذا مورد الرّواية [1]، و قال بعض الأصحاب: إنّ وقتها من أوّل يوم الفطر [2].
قوله: (و يحرم بعده).
[4] أي و يحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، و تذكير الضمير بتأويل بعد ذلك، لكن يشكل عليه أنّ المحرّم تأخيرها عن الزّوال، و ليس في العبارة ما يدلّ عليه.
[2] منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 199، و الشيخ في المبسوط 1: 242، و النهاية: 191.