و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب.
(1)
و لو
وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر، (2) ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد
و لهذا يسهم له.
و يكره
للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر، و لا يجوز له قتل صبيان الكفار، و لا نسائهم مع
عدم الحاجة.
[الفصل الثاني: في
الاسترقاق]
الفصل
الثاني: في الاسترقاق:
الأسارى
إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و إن كانت الحرب قائمة.
و الذكور
البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم
قوله: (و لو
استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب).
[1] و لو
ذهب بغير إذنه، كما لو هرب، فكما لو فعل الأجير بعض ما استؤجر عليه.
قوله: (و لو وقفوا
من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر.).
[2] إن تحقق
صحة الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الأجرة إلا بنسبة ما فعل، و إن لم نجوّز
ذلك، و جعلنا الإجارة إنما هي في مقابل المواقفة- كما نقله الشارح قولا-[1]، لزمه
تمامها. و القول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى صدق اسم الجهاد بذلك، لاستحقاق
السهم بالمواقفة، بعيد، و المسألة موضع تردّد.
قوله: (و الذكور
البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا).