responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 390

و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب. (1)

و لو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر، (2) ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد و لهذا يسهم له.

و يكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر، و لا يجوز له قتل صبيان الكفار، و لا نسائهم مع عدم الحاجة.

[الفصل الثاني: في الاسترقاق]

الفصل الثاني: في الاسترقاق:

الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و إن كانت الحرب قائمة.

و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم


قوله: (و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب).

[1] و لو ذهب بغير إذنه، كما لو هرب، فكما لو فعل الأجير بعض ما استؤجر عليه.

قوله: (و لو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر.).

[2] إن تحقق صحة الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الأجرة إلا بنسبة ما فعل، و إن لم نجوّز ذلك، و جعلنا الإجارة إنما هي في مقابل المواقفة- كما نقله الشارح قولا- [1]، لزمه تمامها. و القول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى صدق اسم الجهاد بذلك، لاستحقاق السهم بالمواقفة، بعيد، و المسألة موضع تردّد.

قوله: (و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا).


[1] إيضاح الفوائد 1: 360.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست