responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 401

للإمام، (1) و دون اللقطة فإنها لآخذها.

و لو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.

[و أقسام الغنيمة ثلاثة]

و أقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل و يحول من الأمتعة و غيرها، و ما لا ينقل و يحول كالأراضي، و ما هو سبي كالنساء و الأطفال.

[و الأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة]

و الأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة، (2) بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر. (3) و إن صح كالذهب، و الفضة، و الأقمشة، و غيرها اخرج منه الخمس و الجعائل و ما يصطفيه الإمام لنفسه، و الباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو لا، و ليس لغيرهم فيه شي‌ء، و لا لبعضهم الاختصاص بشي‌ء.


[1] حقه: و دون بالعطف، لأنه معطوف على المخرج بدون، و كان الأولى أن يقول: بغير إيجاف بخيل و لا ركاب، لأن مقتضى عبارته أن ما أخذ بالفزع- مثل أن ينزل المسلمون على حصن، أو على قلعة فيهرب أهله، و يتركون أموالهم فزعا- أن لا يكون غنيمة، و قد صرح في المنتهى [1] و التذكرة [2] بأنه غنيمة، و هو صريح القرآن العزيز [3]، و اختار الشيخ أنه مما أفاء اللّه على رسوله [4]، و الأول هو الأظهر.

قوله: (و الأول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة).

[2] على ظاهر هذه العبارة مؤاخذة، لأنه قد جعل هذا أحد أقسام الغنيمة، فكيف يصح قوله: (ليس غنيمة)؟

قوله: (بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر).

[3] هذه العبارة فاسدة التركيب، لأنه لا معنى للإضراب ب‌ (بل) فيها، و كان حقه أن يقول: و هو إما أن يجوز إبقاؤه كالخمر لفائدة التخليل، أو لا كالخنزير.


[1] المنتهى 2: 922.

[2] التذكرة 1: 419.

[3] الحشر: 7.

[4] المبسوط 2: 64.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست