و أقسام
الغنيمة ثلاثة: ما ينقل و يحول من الأمتعة و غيرها، و ما لا ينقل و يحول كالأراضي،
و ما هو سبي كالنساء و الأطفال.
[و الأول: إن لم يصح للمسلم
تملكه فليس غنيمة]
و الأول:
إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة، (2) بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه
للتخليل كالخمر. (3) و إن صح كالذهب، و الفضة، و الأقمشة، و غيرها اخرج منه الخمس
و الجعائل و ما يصطفيه الإمام لنفسه، و الباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو
لا، و ليس لغيرهم فيه شيء، و لا لبعضهم الاختصاص بشيء.
[1] حقه: و دون بالعطف، لأنه معطوف على المخرج بدون، و كان الأولى أن يقول: بغير
إيجاف بخيل و لا ركاب، لأن مقتضى عبارته أن ما أخذ بالفزع- مثل أن ينزل المسلمون
على حصن، أو على قلعة فيهرب أهله، و يتركون أموالهم فزعا- أن لا يكون غنيمة، و قد
صرح في المنتهى[1] و التذكرة[2] بأنه غنيمة، و هو
صريح القرآن العزيز[3]، و اختار الشيخ أنه مما أفاء اللّه على
رسوله[4]، و الأول هو الأظهر.
قوله: (و الأول
إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة).
[2] على
ظاهر هذه العبارة مؤاخذة، لأنه قد جعل هذا أحد أقسام الغنيمة، فكيف يصح قوله: (ليس
غنيمة)؟
قوله: (بل ينبغي
إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر).
[3] هذه
العبارة فاسدة التركيب، لأنه لا معنى للإضراب ب (بل) فيها، و كان حقه أن يقول: و
هو إما أن يجوز إبقاؤه كالخمر لفائدة التخليل، أو لا كالخنزير.