responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 480

زال الأمان عنه، و صغار أولاده باقون على الذمة، (1) فإن بلغوا خيّروا بين عقد الذمة بأداء الجزية، و بين الانصراف إلى مأمنهم.

[تتمة]

تتمة: إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام، أو قتل.

و لو انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ: من كون الكفر ملة واحدة، و من قوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً)، (2)


انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، و صار للإمام عليه السلام كما نبه عليه بقوله:

(فإذا انتقل إلى الحربي.).

قوله: (و صغار أولاده باقون على الذمة).

[1] المراد بهم: المتروكون في دار الإسلام، بقرينة قوله: (فان بلغوا خيّروا.).

قوله: (و لو انتقل إلى ما يقر أهله عليه، ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة، و من قوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) [1].

[2] يضعف الأول بأنّ المراد من كون الكفر ملة واحدة المجاز، للقطع بأنه ملل لا ملة، و المعنى: الكفر بالنسبة إلى الإسلام كالملة الواحدة لكمال المباينة بين الإسلام و الكفر، و ثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر.

قيل: قوله تعالى (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) لا دلالة فيه، لأنّ المراد عدم كونه مرضيا عند اللّه، لا أنه لا يقر عليه. و هو ضعيف، لأنّ القبول ضد الرد، فما كان غير مقبول كان مردودا. و أظهر منه دلالة قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» [2] و الدين أعم، و لا اعتبار بتخيل أنّ المراد به الإسلام، و لأنه مأمور بالإسلام على كل حال، و استثنى له الإقرار على دينه، فيبقى ما سواه على الأصل،


[1] آل عمران: 85.

[2] دعائم الإسلام 2: 480، سنن ابن ماجة 2: 848.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست