زال الأمان عنه، و صغار أولاده باقون على الذمة، (1) فإن بلغوا
خيّروا بين عقد الذمة بأداء الجزية، و بين الانصراف إلى مأمنهم.
[تتمة]
تتمة: إذا
انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام، أو قتل.
و لو
انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ: من كون الكفر ملة واحدة، و من
قوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً)، (2)
انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، و صار للإمام عليه السلام كما نبه عليه بقوله:
(فإذا انتقل
إلى الحربي.).
قوله: (و صغار
أولاده باقون على الذمة).
[1] المراد
بهم: المتروكون في دار الإسلام، بقرينة قوله: (فان بلغوا خيّروا.).
قوله: (و لو
انتقل إلى ما يقر أهله عليه، ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة، و من
قوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ
مِنْهُ)[1].
[2] يضعف
الأول بأنّ المراد من كون الكفر ملة واحدة المجاز، للقطع بأنه ملل لا ملة، و
المعنى: الكفر بالنسبة إلى الإسلام كالملة الواحدة لكمال المباينة بين الإسلام و
الكفر، و ثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر.
قيل: قوله
تعالى (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) لا دلالة فيه، لأنّ المراد عدم كونه
مرضيا عند اللّه، لا أنه لا يقر عليه. و هو ضعيف، لأنّ القبول ضد الرد، فما كان
غير مقبول كان مردودا. و أظهر منه دلالة قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه»[2] و الدين
أعم، و لا اعتبار بتخيل أنّ المراد به الإسلام، و لأنه مأمور بالإسلام على كل حال،
و استثنى له الإقرار على دينه، فيبقى ما سواه على الأصل،