responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 76

[ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه]

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، (1) و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

[ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم]

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمل عنها الإطعام، و هل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك. (2)

[د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة]

د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي. (3)

[الرابع: الفدية]

الرابع: الفدية، و هي مدّ من الطعام عن كل يوم، و مصرفها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان

[بأمور ثلاثة]

بأمور ثلاثة: (4)


قوله: (المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها، لا عنه).

[1] الأصحّ لا كفارة إذ لا يتصوّر الكفّارة عنها، إذ لا شي‌ء من قبلها يقتضيها و لا من قبله، لأنّه مباح له.

قوله: (و هل يقبل الصوم التحمّل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك).

[2] الأصحّ وجوبه عليه، و لا يعد هذا تحمّلا، لأن الوجوب أوّلا تعلق به.

قوله: (لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا- إلى قوله:- سقطت على رأي).

[3] لا فرق بين المسألتين، إلّا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثّاني، و ليس بمؤثر، و عدم السّقوط مطلقا أولى.

قوله: (الرّابع: الفدية، و هي مدّ من طعام- إلى قوله:- بأمور ثلاثة).

[4] أي: من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست