responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 165

[المطلب الثالث: في كيفيته]

المطلب الثالث: في كيفيته، و تجب فيه ثلاثة:

[ا: النية]

ا: النية، و هي القصد الى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، (1) متمتعا أو غيره، (2) لوجوبه أو ندبه قربة الى اللّه تعالى.

و يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا، (3) و لا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صح المنوي، و لو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، و لو نوى الإحرام و لم يعين لا حجا و لا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان و إن كان في أشهر الحج. (4)


قوله: (من حج الإسلام أو غيره).

[1] يندرج في غيره: عمرة التمتع، و الافراد للإسلام و غيره، و حج النذر، و الإفساد، و النيابة و غيرها [1].

قوله: (متمتعا أو غيره).

[2] قيل عليه: لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية، لأنّ المعنى: القصد إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره.

قوله: (و يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا).

[3] قد يقال: ما سبق- أنّ ناسي الإحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل- ينافي ما ذكره هنا من بطلان الإحرام إلى آخره.

و يمكن الجواب: بأنّ بطلان الإحرام لا يخلّ بصحة المناسك، إذا أتى بها الناسي، فلا منافاة.

قوله: (و لو نوى الإحرام و لم يعين حجا و لا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، و إن كان في أشهر الحج).

[4] حاول بقوله: (و إن كان في أشهر الحج) الاعتناء بالرد على ابن أبي‌


[1] في «س» لم يرد قوله: (من حج الإسلام أو غيره) يندرج في غيره.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست