ا: النية،
و هي القصد الى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، (1) متمتعا أو غيره، (2) لوجوبه
أو ندبه قربة الى اللّه تعالى.
و يبطل
الإحرام بتركها عمدا و سهوا، (3) و لا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صح
المنوي، و لو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، و لو نوى الإحرام و لم يعين لا حجا و
لا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان و إن كان في أشهر الحج. (4)
قوله: (من حج
الإسلام أو غيره).
[1] يندرج
في غيره: عمرة التمتع، و الافراد للإسلام و غيره، و حج النذر، و الإفساد، و
النيابة و غيرها[1].
قوله: (متمتعا أو
غيره).
[2] قيل
عليه: لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية، لأنّ المعنى: القصد
إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره.
قوله: (و يبطل
الإحرام بتركها عمدا و سهوا).
[3] قد
يقال: ما سبق- أنّ ناسي الإحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل- ينافي ما ذكره هنا
من بطلان الإحرام إلى آخره.
و يمكن
الجواب: بأنّ بطلان الإحرام لا يخلّ بصحة المناسك، إذا أتى بها الناسي، فلا
منافاة.
قوله: (و لو نوى
الإحرام و لم يعين حجا و لا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، و إن كان في
أشهر الحج).
[4] حاول
بقوله: (و إن كان في أشهر الحج) الاعتناء بالرد على ابن أبي
[1]
في «س» لم يرد قوله: (من حج الإسلام أو غيره) يندرج في غيره.