responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 24

سقط الضمان عن المتعهد.

و يجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه، و يجوز القسمة على رؤوس النخل و البيع، و لو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره.

و يقبل قوله لو ادعى الجائحة، (1) أو غلط الخارص، أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.

[ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه]

ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه، و يعتبر بالخرص- على تقدير الجفاف- إن بلغ النصاب وجبت، و تخرج منه عند بلوغه رطبا، و كذا العنب.

[ط: يكفي الخارص الواحد]

ط: يكفي الخارص الواحد. (2)

[ي: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع]

ي: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع، و لو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.

[خاتمة]

خاتمة: الزكاة تجب في العين لا الذمة، فإن فرّط ضمن، و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.

و لو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة.

و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، و هكذا الى أن تنقص عن النصاب فلا يجب


قوله: (و يقبل قوله لو ادعى الجائحة).

[1] هي ما يجتاح الزّرع و الثمر و يهلكه، و كما يجوز الخرص في الثمرة يجوز في غيرها.

قوله: (يكفي الخارص الواحد).

[2] بشرط العدالة و المعرفة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست