سقط الضمان عن المتعهد.
و يجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه، و يجوز القسمة على رؤوس النخل و البيع، و لو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره.
و يقبل قوله لو ادعى الجائحة، (1) أو غلط الخارص، أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
[ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه]
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه، و يعتبر بالخرص- على تقدير الجفاف- إن بلغ النصاب وجبت، و تخرج منه عند بلوغه رطبا، و كذا العنب.
[ط: يكفي الخارص الواحد]
ط: يكفي الخارص الواحد. (2)
[ي: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع]
ي: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع، و لو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
[خاتمة]
خاتمة: الزكاة تجب في العين لا الذمة، فإن فرّط ضمن، و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
و لو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة.
و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، و هكذا الى أن تنقص عن النصاب فلا يجب
[1] هي ما يجتاح الزّرع و الثمر و يهلكه، و كما يجوز الخرص في الثمرة يجوز في غيرها.
قوله: (يكفي الخارص الواحد).
[2] بشرط العدالة و المعرفة.