responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 23

و السلت يضم الى الشعير (1) لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، و عدم الانضمام.

[د: لا يسقط العشر بالخراج]

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.

[ه‌: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء]

ه‌: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، (2) و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا، أو نفعا و نموا؟ الأقرب الثاني. (3)

[و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه]

و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسّط.

[ز: يجوز للساعي الخرص]

ز: يجوز للساعي الخرص، (4) فيضمن المالك حصة الفقراء و الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ.

و مع التضمين لو تلف من الثمرة شي‌ء بغير تفريط، أو أخذه ظالم


قوله: (و السّلت يضم الى الشعير).

[1] هذا أصحّ لتصريح أهل اللغة بأنّه نوع من الشّعير [1]، و الاحتمالان الآخران ضعيفان.

قوله: (لو أشكل الأغلب في السّقي فكالاستواء).

[2] لأنّ الأصل عدم الزّيادة، مع العلم بأصل الاشتراك.

قوله: (نفعا أو نموّا، الأقرب الثّاني).

[3] هذا أقرب، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه، كما إذا قارب الزّرع البلوغ، و خيف عليه اليبس لو لا السقي فمشكل.

قوله: (يجوز للساعي الخرص).

[4] و لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه، و لو خرص بنفسه جاز، كما صرح به في التذكرة [2]، لكن يراعى الاحتياط.


[1] انظر الصحاح (سلت) 1: 253.

[2] التذكرة 1: 221.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست