و السلت يضم الى الشعير (1) لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، و عدم الانضمام.
[د: لا يسقط العشر بالخراج]
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
[ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء]
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، (2) و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا، أو نفعا و نموا؟ الأقرب الثاني. (3)
[و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه]
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسّط.
[ز: يجوز للساعي الخرص]
ز: يجوز للساعي الخرص، (4) فيضمن المالك حصة الفقراء و الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ.
و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط، أو أخذه ظالم
[1] هذا أصحّ لتصريح أهل اللغة بأنّه نوع من الشّعير [1]، و الاحتمالان الآخران ضعيفان.
قوله: (لو أشكل الأغلب في السّقي فكالاستواء).
[2] لأنّ الأصل عدم الزّيادة، مع العلم بأصل الاشتراك.
قوله: (نفعا أو نموّا، الأقرب الثّاني).
[3] هذا أقرب، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه، كما إذا قارب الزّرع البلوغ، و خيف عليه اليبس لو لا السقي فمشكل.
قوله: (يجوز للساعي الخرص).
[4] و لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه، و لو خرص بنفسه جاز، كما صرح به في التذكرة [2]، لكن يراعى الاحتياط.
[2] التذكرة 1: 221.