و لا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، و لا ضمان مع عدمه.
[المطلب الرابع: في
الأنفال]
المطلب
الرابع: في الأنفال، (1) و هي المختصة بالإمام عليه السلام، و هي عشرة: الأرض
المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها (2) أو سلموها طوعا، و الموات (3) تقدم
الملك أو لا، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية و ما بهما، و الآجام، و صوافي الملوك
و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، و غنيمة من يقاتل بغير اذنه، (4) و
ميراث من لا وارث له. و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية من غير
إجحاف.
و لا يجوز
التصرف في حقه بغير اذنه، و الفائدة حينئذ له، (5) و عليه الوفاء بما قاطع، و يحل
الفاضل.