responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 55

و لا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، و لا ضمان مع عدمه.

[المطلب الرابع: في الأنفال]

المطلب الرابع: في الأنفال، (1) و هي المختصة بالإمام عليه السلام، و هي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها (2) أو سلموها طوعا، و الموات (3) تقدم الملك أو لا، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية و ما بهما، و الآجام، و صوافي الملوك و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، و غنيمة من يقاتل بغير اذنه، (4) و ميراث من لا وارث له. و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية من غير إجحاف.

و لا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه، و الفائدة حينئذ له، (5) و عليه الوفاء بما قاطع، و يحل الفاضل.


و على الأوّل لزوما.

قوله: (في الأنفال).

[1] هي جمع نفل، محرّكة و بإسكان الفاء.

قوله: (انجلى أربابها عنها).

[2] المراد: إذا كانوا كفارا.

قوله: (و الموات).

[3] إذا لم يكن لها مالك مسلم.

قوله: (و غنيمة من يقاتل بغير إذنه).

[4] هذا هو المشهور، و فيه قول آخر محتمل [1].

قوله: (و الفائدة حينئذ له).

[5] ليس على إطلاقه، بل إذا كان ذلك نماء ماله.


[1] قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 10: 522.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست