responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 138

[و: ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى]

و: ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى، (1) و لا يشترط اذن الزوج في الواجب، و في حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.

[ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب]

ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، (2) و معه الركوب أفضل.

[المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه]

المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه، قد بينا اشتراط التكليف، و الحرية، و الإسلام، (3) و اذن الزوج خاصة. (4) فلا ينعقد نذر


كما صرح به في المنتهى [1].

قوله: (ليس للمرأة، و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى).

[1] و كذا الولد بالنسبة إلى والديه، إذا استدعى سفرا.

قوله: (المشي للمستطيع أفضل من الركوب، مع عدم الضّعف).

[2] إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل، لرواية البزنطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2].

قوله: (قد بينا اشتراط التكليف و الحرية و الإسلام).

[3] قيل عليه: إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا، و إن كان المراد شرائط نفس النذر و شبهه، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنّف في كتاب اليمين.

قوله: (و إذن الزّوج خاصّة).

[4] يرد عليه أنّ إذن الوالد في الولد أيضا كذلك، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الاذن.


[1] المنتهى 2: 860.

[2] الكافي 4: 456 حديث 3، علل الشرائع: 447 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست