قوله: (ليس
للمرأة، و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى).
[1] و كذا
الولد بالنسبة إلى والديه، إذا استدعى سفرا.
قوله: (المشي للمستطيع
أفضل من الركوب، مع عدم الضّعف).
[2] إلا أن
يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل، لرواية البزنطي، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام[2].
قوله: (قد بينا
اشتراط التكليف و الحرية و الإسلام).
[3] قيل
عليه: إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا، و إن كان المراد شرائط
نفس النذر و شبهه، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنّف في كتاب
اليمين.
قوله: (و إذن
الزّوج خاصّة).
[4] يرد
عليه أنّ إذن الوالد في الولد أيضا كذلك، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الاذن.