يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب، و إلّا فلا.
[فروع]
فروع:
[أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم]
أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم، و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك، و وجب القضاء.
[ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر]
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر، أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية، (1) و قيل الصلاة خاصة.
[ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال]
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال، و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان. (2)
[د: النائم إن سبق منه النية صح صومه]
د: النائم إن سبق منه النية صح صومه، و إلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
[الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه]
الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه.
و هو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، و لو نذره لم ينعقد و إن ضمه الى النهار.
و لا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، (3) و لو نذر هذه الأيام لم ينعقد.
[1] هي رواية الحلبي [1]، و عليها العمل، و هي مشهورة [2] بين الأصحاب.
قوله: (و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان).
[2] عدم الاختصاص قويّ، لظاهر رواية سماعة بن مهران [3].
قوله: (و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا).
[3] الظاهر التحريم مطلقا،
[2] في «ن»: و هو مشهور.
[3] التهذيب 4: 211 حديث 611، الاستبصار 2: 86 حديث 267.