responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 81

يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب، و إلّا فلا.

[فروع]

فروع:

[أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم]

أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم، و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك، و وجب القضاء.

[ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر]

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر، أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية، (1) و قيل الصلاة خاصة.

[ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال]

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال، و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان. (2)

[د: النائم إن سبق منه النية صح صومه]

د: النائم إن سبق منه النية صح صومه، و إلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.

[الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه]

الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه.

و هو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، و لو نذره لم ينعقد و إن ضمه الى النهار.

و لا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، (3) و لو نذر هذه الأيام لم ينعقد.


قوله: (قضى الصوم و الصّلاة على رواية).

[1] هي رواية الحلبي [1]، و عليها العمل، و هي مشهورة [2] بين الأصحاب.

قوله: (و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان).

[2] عدم الاختصاص قويّ، لظاهر رواية سماعة بن مهران [3].

قوله: (و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا).

[3] الظاهر التحريم مطلقا،


[1] التهذيب 4: 311، 322 حديث 938، 990.

[2] في «ن»: و هو مشهور.

[3] التهذيب 4: 211 حديث 611، الاستبصار 2: 86 حديث 267.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست