responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 20

[ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد]

ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل. (1)

[د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما]

د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة (2) وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة، و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة (3) و أربعمائة من الأقل.

[ه‌: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة]

ه‌: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب التقسيط (4) و أجزأ التخيير.

[الفصل الثالث: في الغلات]

الفصل الثالث: في الغلات، و لها نصاب واحد و هو بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني.

و لا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن


و مغشوشة، و الأوّل أقرب إلى العبارة و إن كان أبعد معنى.

قوله: (لا تجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل).

[1] أي: برأسها، أما بالقيمة فيجزئ.

قوله: (لو كان الغش مما تجب فيه الزّكاة).

[2] كالنقدين.

قوله: (و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة.).

[3] لأنّه إن طابقه فلا بحث، و إلّا كان ما أخرجه زائدا.

قوله: (لو تساوى العيار و اختلفت القيمة- إلى- استحب التقسيط).

[4] الوجه وجوب التقسيط.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست