د: لو كان
الغش مما تجب فيه الزكاة (2) وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التميز
أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة
أخرج زكاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة، و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة (3) و أربعمائة
من الأقل.
[ه: لو تساوى العيار و
اختلفت القيمة]
ه: لو
تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب التقسيط (4) و أجزأ
التخيير.
[الفصل الثالث: في الغلات]
الفصل
الثالث: في الغلات، و لها نصاب واحد و هو بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل
صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني.
و لا زكاة
في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن
و مغشوشة، و الأوّل أقرب إلى العبارة و إن كان أبعد معنى.