responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 450

و لو توثن نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، (1) فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، و إن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.

و لو تنصر الوثني و له ابن صغير و كبير، فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير.

و لا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.

[الثاني: العاقد]

الثاني: العاقد: و هو الإمام أو من ينصبه، و يجب عليه القبول إذا بذلوه، إلّا إذا خاف غائلتهم، و لا يقبل من الجاسوس.

و لو عقد مسلم لم يصح و إن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.

و صورة العقد أن يقول العاقد: اقررتكم بشرط الجزية، و التزام أحكام الإسلام، أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: قبلت، فهذان شرطان لا بد منهما، و البواقي إن شرطت وجبت.

و يصح العقد مؤقتا على اشكال (2) ينشأ: من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل، و يصح مؤبدا، و لو قال: ما شئت صح.


بالدين، و كون الأم لا جزية عليها غير قادح، لأن المانع من جهة كونها امرأة لا من جهة الدين، و قوة هذا الوجه ظاهرة.

قوله: (و لو توثن نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر).

[1] الأصح لا يزول، لأن استصحاب ما ثبت إلى أن يعلم المزيل لازم.

قوله: (و يصح العقد مؤقتا على إشكال.).

[2] الأصح الصحة، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى (حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) [1] فإن غاية القتال إعطاؤها.


[1] التوبة: 29.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست