و لو توثن نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، (1)
فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، و إن قلنا بالبقاء جاز
إقراره بالجزية.
و لو تنصر
الوثني و له ابن صغير و كبير، فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز
إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير.
و لا بد
من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
[الثاني: العاقد]
الثاني:
العاقد: و هو الإمام أو من ينصبه، و يجب عليه القبول إذا بذلوه، إلّا إذا خاف
غائلتهم، و لا يقبل من الجاسوس.
و لو عقد
مسلم لم يصح و إن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم
يطالب عنها.
و صورة
العقد أن يقول العاقد: اقررتكم بشرط الجزية، و التزام أحكام الإسلام، أو ما يؤدي
هذا المعنى، فيقول الذمي: قبلت، فهذان شرطان لا بد منهما، و البواقي إن شرطت وجبت.
و يصح
العقد مؤقتا على اشكال (2) ينشأ: من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت
كالمبدل، و يصح مؤبدا، و لو قال: ما شئت صح.
بالدين، و كون الأم لا جزية عليها غير قادح، لأن المانع من جهة كونها امرأة لا من
جهة الدين، و قوة هذا الوجه ظاهرة.
قوله: (و لو توثن
نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر).
[1] الأصح
لا يزول، لأن استصحاب ما ثبت إلى أن يعلم المزيل لازم.
قوله: (و يصح
العقد مؤقتا على إشكال.).
[2] الأصح
الصحة، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى (حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ)[1] فإن غاية
القتال إعطاؤها.