الأول:
الحربي: و هو من عدا اليهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد
معبودا غير اللّه تعالى كالشمس و الوثن و النجوم، أو لم يعتقد كالدهري. و هؤلاء لا
يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا الى أن يسلموا أو يقتلوا، و لا يقبل
منهم بذل الجزية.
[الثاني: الذمي]
الثاني:
الذمي: و هو من كان من اليهود و النصارى و المجوس، إذا خرجوا من شرائط الذمة
الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.
[الثالث: البغاة]
الثالث:
البغاة: و الواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، اما
لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام. (1)
و لو
اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه.
و لا فرق
بين أن يكون الوثني، و من في معناه عربيا أو
قوله: (إما لكفهم
أو لنقلهم إلى الإسلام).
[1] قيل:
يمكن أن يكون لفا و نشرا غير مرتب، على أن يكون لكفهم للبغاة، و لنقلهم إلى
الإسلام للقسمين الآخرين، لأن البغاة مسلمون، و إنما يطلب كفهم عن الخروج عن طاعة
الامام. و فيه شيء، لأن البغاة عندنا كفار مرتدون.
فان قيل:
فكيف قبل أمير المؤمنين عليه السلام توبة من تاب من الخوارج، مع أن المرتد لا تقبل
توبته عندنا؟ قلنا: يمكن أن تكون الشبهة عذرا في قبول التوبة قبل دفعها.
و الذي
ينبغي: تعلق الحكمين بالأقسام الثلاثة، فإنه يطلب نقل كل منهم إلى الإسلام مع
التمكن منه، و إلّا فيطلب كفهم عن المسلمين.
قوله: (و لا فرق
بين أن يكون الوثني، و من في معناه، عربيّا أو عجميّا).