responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 376

[المقصد الثاني: فيمن يجب قتاله]

المقصد الثاني: فيمن يجب قتاله: و هم ثلاثة:

[الأول: الحربي]

الأول: الحربي: و هو من عدا اليهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد معبودا غير اللّه تعالى كالشمس و الوثن و النجوم، أو لم يعتقد كالدهري. و هؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا الى أن يسلموا أو يقتلوا، و لا يقبل منهم بذل الجزية.

[الثاني: الذمي]

الثاني: الذمي: و هو من كان من اليهود و النصارى و المجوس، إذا خرجوا من شرائط الذمة الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.

[الثالث: البغاة]

الثالث: البغاة: و الواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، اما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام. (1)

و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه.

و لا فرق بين أن يكون الوثني، و من في معناه عربيا أو


قوله: (إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام).

[1] قيل: يمكن أن يكون لفا و نشرا غير مرتب، على أن يكون لكفهم للبغاة، و لنقلهم إلى الإسلام للقسمين الآخرين، لأن البغاة مسلمون، و إنما يطلب كفهم عن الخروج عن طاعة الامام. و فيه شي‌ء، لأن البغاة عندنا كفار مرتدون.

فان قيل: فكيف قبل أمير المؤمنين عليه السلام توبة من تاب من الخوارج، مع أن المرتد لا تقبل توبته عندنا؟ قلنا: يمكن أن تكون الشبهة عذرا في قبول التوبة قبل دفعها.

و الذي ينبغي: تعلق الحكمين بالأقسام الثلاثة، فإنه يطلب نقل كل منهم إلى الإسلام مع التمكن منه، و إلّا فيطلب كفهم عن المسلمين.

قوله: (و لا فرق بين أن يكون الوثني، و من في معناه، عربيّا أو عجميّا).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست