responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 321

[البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان]

البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان، و هو ثلاثة: المباشرة، و التسبيب، و اليد.

[أما المباشرة]

أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، فان كان أكله تضاعف الفداء، (1) و الأقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول، (2) و سواء في التحريم ذبح المحرم- و إن كان في الحل- و ذبح المحل في الحرم، و يكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل (3)


و يضعّف بأنّ الزكاة واجبة في العين، فإذا تلفت بغير تفريط لا يجب لها بدل بخلاف الكفارة الواجبة في الذمة، فإنّ الذي يعينه إنما تتحقق به البراءة بشرط تحقق إخراجه، كما سبق فيما لو عين الكفارة في هدي ثم تعيب، فالمتجه عدم الإلحاق.

قوله: (فإن أكله تضاعف الفداء).

[1] أي: تضاعف الفداء و إن أكل يسيرا، لرواية علي بن جعفر الدالة على أنّ كل من أكل من صيد، فعليه فداء صيد كامل [1].

قوله: (و الأقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول).

[2] أي: إنما يجب عليه الفداء و قيمة ما أكل، لا فداء آخر كامل. و وجه القرب: الرواية الدالة على وجوب فداء واحد [2].

و يشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شي‌ء آخر لم تجب القيمة أيضا، و الّا وجب الفداء الآخر بالرواية الأولى، و هو الأصح.

قوله: (و يكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل).

[3] لعدم حصول أركان الذبيحة، فانّ الذابح ليس له صلاحية الذبح، و كذا الحيوان.


[1] قرب الاسناد: 107، التهذيب 5: 351 حديث 1221.

[2] الفقيه 2: 236 حديث 1123، التهذيب 5: 352، 353 حديث 1125، 1127.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست