responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 34

[الأول: في الوقت]

الأول: في الوقت، و يتعين على الفور مع المكنة و وجود المستحق.


أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنّة على وجه لا يتوقع معه ضرر، فإنّه يعطي تدريجا.

و التقييد بقوله: (مع حاجته) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنّة، و يحصّل البعض الآخر من الخمس، فإنّه لا يعطى.

قوله: (و يشترط في الفقراء و المساكين.).

[1] هل يجوز الإعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم؟ جوّز في الدروس إعطاء من عدا الزّوجة [1].

قوله: (و الحرية على إشكال).

[2] الاشتراط قويّ، لأن الآية تدل على الملك [2] و العبد ليس أهلا له، و هل يشترط الذكورة؟ يحتمل ذلك.


[1] الدروس: 62.

[2] إشارة إلى الآية [60] في سورة التوبة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست