[الأول: في الوقت]
الأول: في الوقت، و يتعين على الفور مع المكنة و وجود المستحق.
و التقييد بقوله: (مع حاجته) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنّة، و يحصّل البعض الآخر من الخمس، فإنّه لا يعطى.
قوله: (و يشترط في الفقراء و المساكين.).
[1] هل يجوز الإعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم؟ جوّز في الدروس إعطاء من عدا الزّوجة [1].
قوله: (و الحرية على إشكال).
[2] الاشتراط قويّ، لأن الآية تدل على الملك [2] و العبد ليس أهلا له، و هل يشترط الذكورة؟ يحتمل ذلك.
[2] إشارة إلى الآية [60] في سورة التوبة.