responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 208

[المطلب الثاني: في أحكامه]

المطلب الثاني: في أحكامه، السعي ركن، إن تركه عمدا بطل حجه، (1) و سهوا يأتي به، (2) و لو خرج رجع، فان تعذر استناب، (3) و تحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن و بين تكميل أسبوعين. (4)


الهاء هو: المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه و الرجوع مستحب.

لكن هذه الكيفية ذكرها الشيخ [1] و الأصحاب [2]، و عبارتهم محتملة للوجوب و الاستحباب، فيحتمل وجوبها و عدمه.

قوله: (السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه).

[1] تحقيق الترك [3] كما سبق في الطواف.

قوله: (و سهوا يأتي به).

[2] هل الجاهل كالعامد، أم كالناسي؟ المتجه الأول.

قوله: (فان تعذر استناب).

[3] المراد بالتعذر: المشقة الكثيرة، و هل تلزمه كفارة لو ذكر ثم واقع؟ لا نص فيه. لكن وجوبها على من ظن إتمامه فواقع، ثم تبين النقص كما سيأتي، يقتضي الوجوب بطريق أولى، و مقتضاه الوجوب و إن واقع قبل التذكر [4]، و هذا في المتمتع، أما غيره فلا دليل يدل عليه.

قوله: (فيتخير بين إهدار الثامن، و بين تكميل أسبوعين).

[4] إنما يتخير إذا أكمل الثامن، و إلّا قطع وجوبا، فان لم يفعل بطل، لدلالة الأخبار على إبطال الزيادة، إلا إذا سعى ثمانية [5]، و حيث تخير يكون السعي


[1] المبسوط 1: 363، النهاية: 245.

[2] منهم: ابن البراج في المهذب 1: 242، و الشهيد في الدروس: 119.

[3] في «س»: الركن. و المثبت هو الصحيح انظر صحيفة: 858.

[4] في «ن» و «ه‌»: الذكر.

[5] الكافي 4: 436 حديث 2، الفقيه 2: 257 حديث 1246، 1247، التهذيب 5: 152 حديث 499، 502، الاستبصار 2: 239 حديث 832، 835.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست