المطلب
الثاني: في أحكامه، السعي ركن، إن تركه عمدا بطل حجه، (1) و سهوا يأتي به، (2) و
لو خرج رجع، فان تعذر استناب، (3) و تحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا
فيتخير بين إهدار الثامن و بين تكميل أسبوعين. (4)
الهاء هو: المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه و الرجوع مستحب.
لكن هذه
الكيفية ذكرها الشيخ[1] و الأصحاب[2]، و عبارتهم
محتملة للوجوب و الاستحباب، فيحتمل وجوبها و عدمه.
[3] المراد
بالتعذر: المشقة الكثيرة، و هل تلزمه كفارة لو ذكر ثم واقع؟ لا نص فيه. لكن وجوبها
على من ظن إتمامه فواقع، ثم تبين النقص كما سيأتي، يقتضي الوجوب بطريق أولى، و
مقتضاه الوجوب و إن واقع قبل التذكر[4]، و هذا في المتمتع،
أما غيره فلا دليل يدل عليه.
قوله: (فيتخير
بين إهدار الثامن، و بين تكميل أسبوعين).
[4] إنما
يتخير إذا أكمل الثامن، و إلّا قطع وجوبا، فان لم يفعل بطل، لدلالة الأخبار على
إبطال الزيادة، إلا إذا سعى ثمانية[5]، و حيث تخير يكون
السعي