responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 136

عنه، و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل و عجزه عن ذلك، و لو قدر وجب. (1)

[مسائل]

مسائل:

[أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم]

أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم، و استقر الحج في ذمته، و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور و لو مشيا، فان مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي، (2) و لو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه. و لو ضاقت التركة عن الدين، و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة، (3) فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.

[ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه]

ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه (4) و لو


قوله: (و لو قدر وجب).

[1] بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.

قوله: (من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي).

[2] بل من بلده، إلّا أن لا تفي التركة به، و تجب أقل أجرة لأوسط العدول مع الاحتمال على الظاهر.

قوله: (و لو ضاقت التركة عن الدّين و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة).

[3] هذا بناء على أنّ الاستئجار من أقرب الأماكن، و على ما اخترناه فالتقسيط على الأجرة من بلده.

قوله: (لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه).

[4] إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم و مات فيه، لكن أورد المفيد [1] رواية حكاها في المختلف [2] تضمّنت اعتبار موته في الحرم.


[1] المقنعة: 70.

[2] المختلف: 258.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست