عنه، و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل و عجزه عن ذلك، و لو
قدر وجب. (1)
[مسائل]
مسائل:
[أ: إذا اجتمعت الشرائط و
أهمل أثم]
أ: إذا
اجتمعت الشرائط و أهمل أثم، و استقر الحج في ذمته، و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه
على الفور و لو مشيا، فان مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن
إلى الميقات على رأي، (2) و لو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه. و لو ضاقت التركة
عن الدين، و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة، (3) فإن قصر نصيب
الحج صرف في الدين.
[ب: لو مات الحاج بعد
الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه]
ب: لو مات
الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه (4) و لو
قوله: (و لو قدر
وجب).
[1] بشرط أن
لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.
قوله: (من أقرب
الأماكن إلى الميقات على رأي).
[2] بل من
بلده، إلّا أن لا تفي التركة به، و تجب أقل أجرة لأوسط العدول مع الاحتمال على
الظاهر.
قوله: (و لو ضاقت
التركة عن الدّين و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة).
[3] هذا
بناء على أنّ الاستئجار من أقرب الأماكن، و على ما اخترناه فالتقسيط على الأجرة من
بلده.
قوله: (لو مات
الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه).
[4] إطلاق
العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم و مات فيه، لكن أورد المفيد[1] رواية
حكاها في المختلف[2] تضمّنت اعتبار موته في الحرم.