responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 218

و يستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة.

[الثالث: في أحكامه]

الثالث: في أحكامه، و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة.

و يكره ما يكره فيه، و تاركه عمدا يبطل حجه، لا ناسيا على رأي (1)


الإحرام بها، و استحباب الإحرام في المقام، أو تحت الميزاب يقتضي عدم تأخيره إلى وقت الركوب.

و في الدروس استحب رفع الصوت بالتلبية في موضع الإحرام للماشي و للراكب إذا نهض به بعيره [1]، و هو خلاف المفهوم من الأخبار [2]، و من عبارة المصنف السابقة مع قوله: (و يرفع صوته إذا أشرف على الأبطح) و في التذكرة [3] و المنتهى [4] مثل ما هنا، و الموافق لقوانين المذهب هو ما ذكره في الدروس [5].

و يمكن تنزيل الأخبار على أنّ الراكب يجهر بالتلبية إذا نهض به بعيره، و يرفع صوته بها إذا أشرف على الأبطح. أما التلبية التي يعقد بها إحرامه فإنه يسر بها، و هو تنزيل ملائم، و هو قريب مما قال ابن إدريس في السرائر: فإن كان ماشيا جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الإحرام فيه، و إن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم و أشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية [6].

قوله: (و تاركه عمدا يبطل حجه، لا ناسيا على رأي).

[1] قد سبق الكلام على ذلك، قال الشارح ولد المصنف ما معناه: إن الخلاف في نسيان التلبية، أما ناسي النية فإن إحرامه يبطل إجماعا [7].


[1] الدروس: 120.

[2] التهذيب 5: 85 حديث 281، الاستبصار 2: 170 حديث 563.

[3] التذكرة 1: 370.

[4] المنتهى 2: 714.

[5] الدروس: 120.

[6] السرائر: 137.

[7] إيضاح الفوائد 1: 305.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست