الثالث:
في أحكامه، و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة.
و يكره ما
يكره فيه، و تاركه عمدا يبطل حجه، لا ناسيا على رأي (1)
الإحرام بها، و استحباب الإحرام في المقام، أو تحت الميزاب يقتضي عدم تأخيره إلى
وقت الركوب.
و في الدروس
استحب رفع الصوت بالتلبية في موضع الإحرام للماشي و للراكب إذا نهض به بعيره[1]، و هو خلاف
المفهوم من الأخبار[2]، و من عبارة المصنف السابقة مع قوله: (و
يرفع صوته إذا أشرف على الأبطح) و في التذكرة[3] و المنتهى[4] مثل ما
هنا، و الموافق لقوانين المذهب هو ما ذكره في الدروس[5].
و يمكن
تنزيل الأخبار على أنّ الراكب يجهر بالتلبية إذا نهض به بعيره، و يرفع صوته بها
إذا أشرف على الأبطح. أما التلبية التي يعقد بها إحرامه فإنه يسر بها، و هو تنزيل
ملائم، و هو قريب مما قال ابن إدريس في السرائر: فإن كان ماشيا جهر بالتلبية من
موضعه الذي عقد الإحرام فيه، و إن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى
الردم و أشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية[6].
قوله: (و تاركه
عمدا يبطل حجه، لا ناسيا على رأي).
[1] قد سبق
الكلام على ذلك، قال الشارح ولد المصنف ما معناه: إن الخلاف في نسيان التلبية، أما
ناسي النية فإن إحرامه يبطل إجماعا[7].