و هي غنيمة، و غيرها كالزندقة و الكفر لا يجوز إبقاؤها، و كذا
التوراة و الإنجيل. (1)
و كلب الصيد،
و الماشية، و الزرع، و الحائط، غنيمة بخلاف غيره.
[المطلب الثاني: في قسمة
الغنيمة]
المطلب
الثاني: في قسمة الغنيمة:
تجب
البدأة بالمشروط كالجعائل و السلب (2) و الرضخ، (3) ثم بما تحتاج إليه الغنيمة من
النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي و الحافظ، ثم الخمس.
قوله: (و كذا
التوراة و الإنجيل).
[1] لأنهما
محرفان مبدلان، فلا يمكن الاهتداء إلى ما هو حكم اللّه المنسوخ، و لو أريد بهما
النقض و الحجة جاز الاستبقاء على الظاهر. و لو ظفرنا بأهل الخلاف لم يجز لنا فعل
ذلك بكتبهم، لأنها مال مملوك لهم و ليس غنيمة لنا، و لتميز الحق من الباطل فيها،
نعم يجب دفع العوض إليهم عنها، و جعلها عند من له قوة النقض من المؤمنين. و لو
أفرد منها عن غيره جاز غسله بعد دفع العوض.
[3] في
التذكرة: أخر الرضخ عما تحتاج إليه الغنيمة[1]، و كذا فعل في
المنتهى[2] و التحرير[3]، و الظاهر أنه لا
تفاوت، لأن الرضخ لا بد منه، و لا يزاحم الأمور المذكورة.