responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 413

و هي غنيمة، و غيرها كالزندقة و الكفر لا يجوز إبقاؤها، و كذا التوراة و الإنجيل. (1)

و كلب الصيد، و الماشية، و الزرع، و الحائط، غنيمة بخلاف غيره.

[المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة]

المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة:

تجب البدأة بالمشروط كالجعائل و السلب (2) و الرضخ، (3) ثم بما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي و الحافظ، ثم الخمس.


قوله: (و كذا التوراة و الإنجيل).

[1] لأنهما محرفان مبدلان، فلا يمكن الاهتداء إلى ما هو حكم اللّه المنسوخ، و لو أريد بهما النقض و الحجة جاز الاستبقاء على الظاهر. و لو ظفرنا بأهل الخلاف لم يجز لنا فعل ذلك بكتبهم، لأنها مال مملوك لهم و ليس غنيمة لنا، و لتميز الحق من الباطل فيها، نعم يجب دفع العوض إليهم عنها، و جعلها عند من له قوة النقض من المؤمنين. و لو أفرد منها عن غيره جاز غسله بعد دفع العوض.

قوله: (تجب البدأة بالمشروط كالجعائل و السلب).

[2] لتعلق الاستحقاق بتلك العين المخصوصة.

قوله: (و الرضخ).

[3] في التذكرة: أخر الرضخ عما تحتاج إليه الغنيمة [1]، و كذا فعل في المنتهى [2] و التحرير [3]، و الظاهر أنه لا تفاوت، لأن الرضخ لا بد منه، و لا يزاحم الأمور المذكورة.


[1] التذكرة 1: 433.

[2] المنتهى 2: 948.

[3] تحرير الأحكام 1: 146.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست