أ: علم
الآمر و الناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف.
[ب: تجويز التأثير]
ب: تجويز
التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط. (2)
قوله: (و إنما
يجبان بشروط أربعة).
[1] مقتضاه:
أنّ الوجوب مشروط بجميع هذه الأمور، و في اشتراطه بالأول نظر، فانّ من علم أن زيدا
قد صدر منه منكر، و ترك معروفا في الجملة بنحو شهادة عدلين، و لا يعلم المعروف و
المنكر، يتعلق به وجوب الأمر و النهي، و يجب تعلم ما يصح معه الأمر و النهي، كما
يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، و يجب عليه تحصيل شروطها.
و الأصل في
ذلك أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر الواقع، بخلاف غيره، و تقييد
الأمر المطلق بشيء ليصير الواجب مشروطا بالنسبة إلى ذلك الشيء يتوقف على الدليل.
قوله: (فلو عرف
عدم المطاوعة سقط).
[2] يشكل
إذا جعلنا أدنى مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر اعتقاد وجوب المتروك و
تحريم المفعول، فانّ هذا لا يعقل سقوطه بمعرفة عدم المطاوعة.
و الذي
يقتضيه التحقيق هو أن يقال: إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يعقل كونه
بالقلب وحده، إذ لا يعد ذلك أمرا و لا نهيا، لا لغة و لا عرفا، إذ لا يعد من اعتقد
ذلك آمرا و لا ناهيا، فوجوبه من هذا الباب لا يتجه، و إنما هو اعتقاد ذلك بالقلب
من توابع الإيمان بجميع ما جاء به النبي صلى اللّه عليه و آله فلا بد من اعتبار
أمر آخر في المرتبة الأولى بضميمته يعد في الأمر و النهي، و هو إظهار عدم الرضى
بضرب من الإعراض، و إظهار الكراهة أو الهجران.
و اعلم أنه
يكفي في معرفة عدم المطاوعة الظن الغالب، كما صرح به