responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 44

[ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص]

ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، (1) فان اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.

[ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت]

ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت بعد الهلال قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور.

و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث، و لا على غيره، إلّا أن يعوله أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث. (2)

[د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه]

د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال (3) فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، (4) و في الوجوب على الوارث اشكال. (5)


[1] و قيل لا شي‌ء، كما سبق في المبعض [1].

قوله: (و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث، و لا على غيره، إلّا أن يعوله أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث).

[2] لأنّ التركة تنتقل إلى ملكه، و هو الأصحّ.

قوله: (لو قبل الوصيّة بالعبد من الميت قبل الهلال).

[3] أي: قبل الوصيّة قبل الهلال من الميّت، إذ لا يكون إلا قبله، لأنّ القبول قبل الموت لا أثر له [2].

قوله: (و لو قبل بعده سقطت).

[4] ظاهره على كلّ حال سواء قلنا: إنّ القبول كاشف، أو ناقل، و لا يخلو من قرب، لعدم الدّليل على التّدارك هنا، و به صرّح الشارح [3].

قوله: (و في الوجوب على الوارث إشكال).

[5] لا يجب.


[1] قاله الشيخ في المبسوط 3: 206.

[2] [يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال، و ان قلنا: القبول كاشف، و كذا الوارث و هو لا يعلم بالإرث و نحوهما، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم]، زيادة من نسخة «س» فقط و لعلها تعليقة مقحمة.

[3] إيضاح الفوائد 1: 210.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست