responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 253

و يكره التضحية بما يربيه، (1) و أخذ شي‌ء من جلودها و إعطاؤها الجزار، (2) بل يستحب الصدقة بها.

[البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها]

البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها.

أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه، و زمانه من حين الصد الى ضيق الوقت، (3) فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي، فإن عجز صام. (4) و إن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا، و مكة إن كان معتمرا و زمانه يوم النحر و أيام التشريق.

و مكان الكفارات جمع (5) منى إن كان حاجا، و الّا مكة. و زمانها


قوله: (و تكره التضحية بما يربيه).

[1] للنص على ذلك [1]، بل يشتري و يضحي.

قوله: (و إعطاؤها الجرار).

[2] يكره إعطاؤه من الجلود و اللحم، و المراد: إعطاؤه أجرة، فلو كان فقيرا فلا شبهة في الجواز، لفقره.

قوله: (و زمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت).

[3] المراد: ضيق وقت الحج، بحيث يعلم فواته باعتبار عدم سعة الوقت له، فحينئذ يتعين العمرة، فإن تعذرت تحلل بالهدي.

قوله: (فان عجز صام).

[4] المروي: ثمانية عشر [2]، و قيل عشرة كهدي التمتع [3]، و هو بناء على أنّ لهدي الصد بدلا، و قيل: لا بدل له [4]، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (و مكان الكفارات جمع).

[5] بضم الجيم و فتح الميم، تأكيد للكفارات.


[1] الكافي 4: 544 حديث 20، التهذيب 5: 452 حديث 1578.

[2] الكافي 4: 385 حديث 2، الفقيه 2: 232 حديث 1111، التهذيب 5: 237 حديث 800.

[3] قاله ابن حمزة في الوسيلة: 186.

[4] القول لابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 521.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست